حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق

حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق

ما حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق؟ فرجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما.
ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات المذكورات من المذكورين بعد:
1- جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا.
2- أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل.
3- ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون.
4- خالان شقيقان لأمهم ويعملان.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية في باب النفقة: أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب لهم النفقة أصول؛ كالأجداد، وحواش؛ كالإخوة والأعمام والأخوال، وكان في الأصول جد لأب كانت النفقة على الجد لأب وحده؛ لأنه ينزل حال وجود الإخوة منزلة الأب، وإذا وجد الأب مع المذكورين فتجب عليه وحده نفقة أولاده، وعلى ذلك تجب نفقة البنات المذكورات على جدهم لأبيهم متى كان موسرًا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا