حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام

حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام

ما حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام؟ حيث يقول السائل: أنا رجل كبير في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان؛ لتضرر صحتي به، وكنت أخرج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قَلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراج الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب علي إخراجها رغم تعسر حالتي المادية بسبب ما نمر به من ظروف؟

المحتويات

بيان أقوال الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم

اختلف الفقهاء في لزوم الفدية على الشيخ الهرم والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية إلى وجوب الفدية عليهما، وذهب المالكية إلى استحبابها.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 97، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء. وقال مالك: لا فدية عليه] اهـ.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في "التنبيه" (2/ 932، 933، ط. مكتبة الرشد): [لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ فروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك وغيره، وهو أحد قولي الشافعي عدم وجوب الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما.
قال السروجي: ودليله قوي، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً، فمن لا يجب عليه الصوم أصلًا كيف يكون له بدل؟ وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر مع القدرة على الصوم للمشقة، فلو مات على حالة لا يجب عليه الفدية، والذي لا قدرة له على الصوم أصلًا أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما تري. انتهى] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [ومن لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليهما الصوم؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وفي الفدية قولان: أحدهما لا تجب؛ لأنه أسقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية؛ كالصبي والمجنون. والثاني يجب عن كل يوم مد طعام وهو الصحيح؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: "الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينًا"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدًا" وروي أن أنسًا رضي الله عنه ضعف عن الصوم عامًا قبل وفاته فأفطر وأطعم] اهـ.
وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 61، ط. دار المنهاج): [وحكى العراقيون قولًا عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةٍ، ونسبوا القولَ إلى رواية البويطي، وحرملة، ووجه هذا في القياس بيّن؛ فإن الهَرِم معذور، وقد قال الأئمة بأجمعهم: لو مرض الرجل مرضًا يبيح له الفطر، ثم دام المرضُ حتى مات، لم تجب الفدية في تركته، ولا أعرف في ذلك خلافًا، فلا يبعد أن يعد الهَرَم عذرًا دائمًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 38، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير، والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير"؛ ولأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج الفدية ولا تجب عليه؛ قال العلامة ابن أبي زيد القيراوني في "النوادر والزيادات" (2/ 33، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني، والمستعطش، كالمريض لا إطعام عليهم واجبًا] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "منح الجليل" (2/ 120، ط. دار الفكر): [(و) ندب (فدية) أي: إعطاء مد عن كل يوم لمسكين (ل) شخص (هرم وعطش) بفتح فكسر فيهما أي: دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول السنة، فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه. وتندب له الفدية] اهـ.

بيان أقوال العلماء في حكم من عجز عن دفع فدية الصيام لتعسره بسبب الوباء العام

إذا كان انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) قد تسبب في تعذر الحالة المادية لجموع من الناس، وذلك بسبب تقليل وقت العمل وفرض حظر جزئي على وقت فتح المحلات التجارية وعلى حركة الناس أيضًا، كإجراء وقائي للحد من زيادة تفشي وانتشار الفيروس، مما كان له أثر واضحًا على أصحاب الأعمال ذات الأجر اليومي، ممن يكتسبون قوت يومهم قدر عملهم في اليوم والليلة، وتعسر في ظل هذه الظروف أن يغطي المسلم حاجته اليومية من مأكل ومشرب وعلاج وغير ذلك ويخرج مع كل هذا ما وجب عليه من فدية الصيام؛ لكونه غير مطالب به لكبر سن أو مرض دائم، فإن جميع الأحكام الشريعة إنما أنيطت بالاستطاعة، فمن عجز عنها لم يكن مكلفًا بها؛ قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
والقول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسر إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها؛ لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى، وعليه أن يستغفر الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء؛ قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427، ط. دار الفكر): [(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبًا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرًا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلًا بنفسه وخوطب بأدائه] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 688، ط. دار الكتب العلمية): ["فإن لم يقدر" من تجوز له الفدية "على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله" أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام "الروضة" وأصلها، وجرى عليه ابن المقري، وقول "المجموع": ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 382، ط. المكتب الإسلامي): [وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ، فكان معسرًا، هل تلزمه إذا قدر؟ قولان، كالكفارة. ولو كان رقيقًا فعتق، ففيه خلاف مرتب على المعسر، والأولى: بأن لا تجب، لأنه لم يكن أهلًا] اهـ.
وقال العلامة الإسنوي في "المهمات" (4/ 135، ط. دار ابن حزم): [وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ، فلو كان معسرًا هل تلزمه إذا قدر؟ فيه قولان.. وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عجز حال التكليف بالفدية، وليست في مقابلة حياته ونحوها] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 38): [والشيخ الهرم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزًا عن الإطعام أيضًا فلا شيء عليه، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا﴾] اهـ.
قال العلامة ابن بهاء البغدادي الحنبلي في "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز" (3/ 364، ط. دار خضر): [فإن كان عاجزًا عن الإطعام فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ فيما ذكرنا] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر؛ وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا بسبب ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعطل حركة العمل وبالأخص فيما يخص من يكتسبون أجرهم باليوم والليلة، فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا