ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟ فقد حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
جرى العرف باستعمال كلمة: "عليّ اليمين" في الحلف بالطلاق، فهي بمنزلة: "عليّ الطلاق"، وعلى ذلك فقول السائل: "عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي" ولم يفعل، من قبيل الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شيء من الطلاق سواء قطع الزرع أو لم يقطعه طبقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1929م.
وأما ما جرى بين الزوجين من قول الزوج لزوجته: "قولي كلمتك". وقولها له: "أبرأك الله". وقوله عقب ذلك وبناء عليه: "أنت خالصة". فإنه طلاق بلفظ من ألفاظ الكناية نظير الإبراء من حقوق الزوجية التي للزوجة على زوجها شرعًا والقائمة وقت هذا الإبراء؛ لأن العرف جرى باستعمال هذه العبارة من الزوجة في مجال الحديث في الطلاق في الإبراء من حقوق الزوجية، ويكون الإبراء أحيانًا خاصًّا ببعض حقوق الزوجية كمؤخر الصداق مثلًا إذا نص عليه، ويكون عامًّا من كل حقوق الزوجية التي للزوجة على زوجها والقائمة بالفعل وقت الإبراء، فتشمل النفقة الماضية والقائمة ومؤخر الصداق وما عساه يكون باقيًا بذمة الزوج من مقدمه وسائر الحقوق القائمة.
ويكون قول الزوج عقب ذلك وبناء عليه: "وأنت خالصة". طلاقًا في مقابلة هذا الإبراء، أي يكون طلاقًا على مال، فتقع بهذه العبارة طلقة بائنة بينونة صغرى، ويحق للزوج أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها سواء كانت في العدة أو خرجت منها؛ لأن الطلاق الأول الذي رده بعض أهل العلم بالبلد قد وقع.
والحلف باليمين على قطع الزراعة مع أبيه قد قلنا إنه لغو لا يقع به طلاق أصلًا، وهذا الطلاق الأخير قد وقعت به طلقة بائنة بينونة صغرى كما ذكرنا، فتكون قد وقعت على الزوجة طلقتان، ويحل له أن يعيدها إلى عصمته على النحو الذي ذكرناه، وتبقى له عليها طلقة واحدة فقط. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التلفظ بحكاية الطلاق دون قصد وقوعه؛ فقد سئل في رجل يغني بغناء يتضمن التلفظ بالطلاق الصريح، وهل يقع الطلاق أم لا؟ والغناء كما يأتي: شم الكوكايين خلاني مسكين ... إلى أن قال: يا ناس يا هو دا اللي جرالي شمت عزالي طلقت امراتي وطردت عيالي ما دام يا ناس الجيب بقى خالي.
ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
تزوجت في مصر، وبعد الزواج عشت مع زوجتي في لندن، ونتيجة للخلافات الزوجية رفعت زوجتي قضية طلاق أمام المحاكم الإنجليزية، وحكم لها بذلك، ولكني لم أوقع بالموافقة، ولم أطلقها إسلاميًّا، وأنا أعتبرها إلى الآن زوجتي، وبعد أن أعلمتني المحكمة بالطلاق توددت لي زوجتي مرة أخرى وتعاشرنا معاشرة الأزواج لبعض الوقت، ثم حدثت خلافات مرة أخرى، وفوجئت من أولادنا أنها تعاشر رجلًا آخر، وبعدها بمدة علمت أنها تزوجت من آخر، فهل يعتد بالطلاق الذي تم في المحاكم الإنجليزية؟ وهل زواجها من الآخر صحيح؟
ما حكم الطلاق في الغضب الشديد لمريض السكر؟ فقد قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات على مدى ستة وثلاثين عامًا، علمًا بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر على نفسي عندما أغضب وهي تفقدني أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: أنتِ طالق في الثلاث المرات. فهل يمكن أن أُرجع إليَّ زوجتي مرة أخرى؟
ما حكم المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها دون أن يراجعها الزوج، وكيف تعود إلى عصمته مرة أخرى؟
امرأة في الثلاثين من عمرها طلَّقها زوجُها، وبسبب مرض عندها فإنَّ الحيض لا ينتظم وقد يأتيها مرة كل عام، فكيف تُحْسَبُ عدتها؟