حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 1964 م
رقم الفتوى: 5470
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الذكر
حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة

ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟

إن القرآن كلام الله تعالى ويجب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم على المحدث -غير المتوضئ- والجنب والحائض والنفساء مس المصحف أو ما كتب من القرآن على لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف واللوح للضرورة وهي؛ أن الحفظ في الصغر أكثر ثباتًا وبقاء، وأن تأخيره إلى البلوغ فيه تقليل حفظ القرآن، كما نص فقهاء الحنفية على جواز محو اسم الله تعالى أو ما كتب من القرآن في ورقة على أن يكون المحو بغير اللعاب، وعلى جواز محو لوح كتب فيه القرآن واستعماله في أمر الدنيا.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا محو الآية الكريمة من على السبورة الرئيسية لمدرج المحاضرات لاستعمال تلك السبورة في التدريس على أن يكون المحو بغير اللعاب للضرورة وصيانة لما كتب على السبورة من أن يمسه المحدث والجنب فيرتكب الإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟


هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟


ما الكيفية الصحيحة لترديد الأذان عند سماعه؟ وماذا أقول عند سماع قول المؤذن "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"؟


هل ينال المفطرُ بعذرٍ أجرَ تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان؟


ما حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء تضرعًا لله؟


ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6