ما حكم مسح الآيات القرآنية المكتوبة على السبورة المستعملة للتدريس بالكليات الجامعية؟
إن القرآن كلام الله تعالى ويجب تعظيمه، ولذلك نص الفقهاء على أنه يحرم على المحدث -غير المتوضئ- والجنب والحائض والنفساء مس المصحف أو ما كتب من القرآن على لوح أو جدار أو نقد، واستثنوا من ذلك مس الصبي للمصحف واللوح للضرورة وهي؛ أن الحفظ في الصغر أكثر ثباتًا وبقاء، وأن تأخيره إلى البلوغ فيه تقليل حفظ القرآن، كما نص فقهاء الحنفية على جواز محو اسم الله تعالى أو ما كتب من القرآن في ورقة على أن يكون المحو بغير اللعاب، وعلى جواز محو لوح كتب فيه القرآن واستعماله في أمر الدنيا.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا محو الآية الكريمة من على السبورة الرئيسية لمدرج المحاضرات لاستعمال تلك السبورة في التدريس على أن يكون المحو بغير اللعاب للضرورة وصيانة لما كتب على السبورة من أن يمسه المحدث والجنب فيرتكب الإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما فضل يوم الجمعة؟ وهل ورد في فضل يوم الجمعة أحاديث وما يُستحب فيه من أعمال؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟
يقول السائل: ما قولكم في مرجع الضمير من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]؟ وما القول المُعْتَمَد الذي يجب على المسلم اعتقاده؟