نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من إكرام معلم القرآن الكريم وفضل تعليمه.
تعليم القرآن الكريم له شرف عظيم، ويكفي معلِّمَ القرآن فخرًا أن نسب اللهُ تعالى تعليمَ القرآن إلى نفسه؛ فقال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2].
وقد جعل الشرع الشريف معلِّم القرآن خيرَ الناس وأفضلَهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ -وفي رواية: أَفْضَلُكُمْ- مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قال العلامة الطيبي في "شرح المشكاة" (4/ 1453، ط. دار الفكر): [أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم، من تعلم القرآن وعلمه] اهـ.
كما حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إكرام أهل القرآن وحمَلَته، وبيَّن أن ذلك مِن إجلال الله سبحانه وتعالى:
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْمُغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» رواه الإمام أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وقد سكت عنه أبو داود؛ فهو عنده صالح، وحسَّنه الذهبي، والعراقي، وابن حجر.
قال الإمام النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 38-39، ط. دار ابن حزم): [ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه: إكرامُ قارئِه وطالبِه، وإرشادُه إلى مصلحته، والرفقُ به، ومساعدتُه على طلبه بما أمكن، وتأليفُ قلب الطالب، وأن يكون سمحًا بتعليمه في رفق، متلطفًا به، ومحرضًا له على التعلم، وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك؛ ليكون سببًا في نشاطه، وزيادةً في رغبته، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟
سائل يسأل عن الآتي:
1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.
ما هي الصفة الواردة في الذكر عقب الصلاة المكتوبة؟ وهل يجوز الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير؛ بحيث تقال معًا على التتالي ثلاثًا وثلاثين مرة، دون إفراد كل واحد منهم بالذكر ثلاثًا وثلاثين وحده؟ وهل الترتيب بينهم لازم أو يمكن التقديم والتأخير؟
هل صيغة التكبير المعروفة في العيدين تُعَدُّ بدعة؟
ما حكم التكبير في العيدين؟ وهل هناك صيغة محددة للتكبير؟