ما حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية (بلايستيشن أو سايبر) وبداخله ترابيزة بلياردو؟
عن بُرَيدةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّردشِير فكَأنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِير وَدَمَهُ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّرد فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مثل هذه الألعاب من الأمور المستحدثة إذا كانت تلهي عن ذكر الله وممارستها تؤدي إلي ترك الجمع والجماعات فهي حرام؛ أما إذا كانت اللعبة بقصد التسلية واللهو المباح فضلًا عن الرياضة الذهنية وتدريب الفكر فلا بأس؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بذلك نصٌ بتحريمها، وهذا بالطبع مخالفٌ للنّرد؛ لأن المعوّل في النرد أنّه مبنيٌّ على الحظّ فأشبه الأزلام.
والغالب في هذه الألعاب هو الحذق والتدبير، ففي هذه الحالة تُشبِهُ المسابقةَ بالسّهام، وقد اشترط من أباح مثل هذه الألعاب من العلماء شروطًا منها:
1- ألا تُؤخّر بسبِبِه الصلاةُ عن وقتها؛ لأن الغالب في اللهو أنه يسرِقُ الوقتَ ويشغل عن الواجبات.
3- أن يحفظَ اللاعبُ لسانه من الفحش والخطأ ورديء الكلام.
4- ألا يشتمل على الكذبِ واليمينِ الفاجرةِ والخيانةِ والظُّلمِ والسِّباب والفسوق والخروج عن طاعة الله بقول أو فعل.
فإذا ما تحقق ذلك فلا مانع شرعًا من ممارسةِ هذه الألعاب وفتح صالات لممارستها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
ما حكم السرقات والتعديات على مياه الصرف الصحي؟ حيث تدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على امتداد الجمهورية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي (محطات وشبكات) وهي مال عام مملوك بالكامل للدولة.
تتعرض تلك المرافق وبالتالي المال العام لأنواع مختلفة من الأضرار بممارسات؛ منها:
• عمل توصيلات مياه شرب وصرف صحي غير قانونية (خلسة) بدون معرفة الشركة، تتسبب في الإضرار بالشبكات والاستفادة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون دفع تكاليفها (سرقة الخدمة)؛ مما يعود على الشركات التي تدير المال العام بخسائر فادحة.
• استهلاك مياه الشرب التي تم دعم سعرها من جانب الدولة في غير الأغراض المخصصة لها (غسيل السيارات، ري المزروعات، رش الشوارع) مما يتسبب في حرمان المواطنين الآخرين من نصيبهم من هذه المياه، بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات التي تم ضخها لتنقية المياه بغرض الشرب وليس للأغراض الأخرى.
• الإضرار بالعدادات التي تقيس استهلاك المواطنين بهدف تخفيض قيمة الاستهلاك.
وفي إطار حملات التوعية التي تقوم بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين للتوقف عن هذه الممارسات، ونظرًا للحس الديني العميق الذي يتميز به الشعب المصري، والمكانة السامية التي تتبوأها دار الإفتاء المصرية الموقرة في قلوب المواطنين، لذا: يرجى التكرم من فضيلتكم بالتوجيه بما يلزم نحو إبداء الحكم الشرعي في الممارسات السابق ذكرها ليتسنى لنا دعم جهود توعية المواطنين بالفتوى الشرعية من جانب فضيلتكم؛ تطبيقًا للمبدأ الفقهي "لا ضرر ولا ضرار".
ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث ورد في الأحاديث حرمة التسعير، وأن الله تعالى هو المُسعِّر.
أنا قارئٌ بمناسبات العزاء، وهذه هي مِهنَتِي الوحيدة أكتسبُ رِزقي منها. والسؤال: هل هناك حرمةٌ في الأجرة والقراءة وإحياء العزاء بالقرآن الكريم؛ حيث إنَّ بعض المشايخ يقولون إنَّ هذا الأمر بدعةٌ وحرامٌ؛ لذلك أرغب في الحصول على فتوى بخصوص هذا الأمر.
ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم التجارة بالمخدرات والربح الناتج عنها والصدقة بها، وحكم المتاجرة بالخمور والدخان كذلك؟