حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته

تاريخ الفتوى: 31 ديسمبر 1969 م
رقم الفتوى: 5426
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته

ما حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا  يؤثر على قدرته وحركته؟ فالسائل مريض جدًّا، ويشكو من عدة أمراض أهمها: الربو، وضغط الدم، والبروستاتا، والأعصاب، وضعف عام في الصحة أثَّر على أعصاب مخه، ولذلك تصعب عليه الحركة، ويصعب عليه كذلك أداء الصلاة المفروضة، ويخشى الصوم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.

المنصوص عليه شرعًا أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برءه بإخبار الطبيب الأمين الحاذق أن يفطر، ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر، وهذا إذا كان المرض يرجى برؤه.
أما إذا كان المرض مرضًا لا يرجى شفاؤه، ويعجز المريض فيه عن الصوم، ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، ويباح لذلك المريض الفطر والفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ويجزئ عن ذلك مقدار ما يخرجه في صدقة الفطر عن كل يوم، ويجوز دفع القيمة.
وأما صعوبة أداء الصلوات المفروضة فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا في أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود، فإن عجز عن ذلك كله سقطت عنه الصلاة عند الحنفية، وفي رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع؛ إذ قال جل شأنه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة، إذا لم يكن بين الصفوف فاصل؟


ما حكم صلاة الجمعة في الزوايا؟


ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟


ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟ فقد سافر عالم جليل إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يحق له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين؟ وهل يشترط لخطبة الجمعة وإمامة المصلين الإقامة في نفس البلد؟


ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 52
العصر
2:40
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :22