ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟
المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".
وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.
-وزاد الطبراني في "المعجم الكبير"-: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».
وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.
ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.
ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.
وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل خلَّف بنتين من امرأتين شقيقتين، ثم رزقت إحداهنَّ ببنت، ورزقت هذه البنت ببنت. فهل يصح لرجل أن يجمع بين إحداهنَّ وبين بنت الأخيرة أم لا يصح الجمع بينهما؟
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟
ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟