الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج

تاريخ الفتوى: 15 أبريل 1971 م
رقم الفتوى: 5520
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج

ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟

المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".

وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.
-وزاد الطبراني في "المعجم الكبير"-: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».

وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.

ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.
ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.
وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج شاب من فتاة رضع مع أختها من أمها؛ فشخصٌ رضع من امرأة مع ابنة لتلك المرأة مدة طويلة، وذلك في مدة الرضاعة، وذلك قبل فطامها، فهل يجوز لذلك الشخص أن يأخذ ابنة هذه المرأة التي بعد أخته التي رضع عليها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟


ما حكم الزواج من بنتٍ إذا كان قد رضع من أمها من الرضاع ثلاث مرات؟ حيث يوجد شابٌّ رضع من امرأة مرضعة ثلاث مرات متفرقات، كما رضعت فتاةٌ من نفس المرضعة التي أرضعت الشاب بعد نحو ثمان سنوات من رضاع الشاب، واستمرت ترضع حوالي الشهر ونصف الشهر باستمرار، وقد خطب الشاب الفتاة المذكورة قبل أن يعلم بالرضاع. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحلُّ للشاب الزواج من الفتاة المذكورة.


هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟


سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


هل يجوز زواج فتاة عاقلة بالغة سنُّها ثمانية عشر عامًا من شخص معتوه عتهُه متصل وعنده تخلف عقلي بالإكراه من أهلها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18