حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها

تاريخ الفتوى: 24 أبريل 1977 م
رقم الفتوى: 5512
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النسب
حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها

ما حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها؟ فأنا لم أنجب أطفالًا من زوجتي وقمنا بتنبي طفلة من يوم ولادتها برضا والديها، ونريد تسجيلها باسمي واسم زوجتي، واعطائها كل ما للبنت الحقيقية من حقوق وواجبات. فما حكم ذلك شرعًا؟

التبني: هو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب، أو استلحاق مجهول النسب، مع التصريح بأنه يتخذه ولدًا وليس بولد حقيقي له. وهذا هو التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية قبل الإسلام، فكانوا يجعلون المتبنى كالولد الحقيقي، ويثبتون له جميع أحكامه، فلما جاء الإسلام أبطله وقضى عليه؛ فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4]، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5].
وفي الحادثة موضوع السؤال: لا يجوز للسائل شرعًا الذي لم ينجب أطفالًا من زوجته أن يحضر طفلة ثابتة النسب من أبويها وأن يقيدها باسمه واسم زوجته؛ لأنه بهذا يكون قد اتخذها بنتًا له، وهي ليست بنتًا له حقيقة؛ لأن الإسلام قد أبطل هذا النوع من التبني الذي كان معروفًا في الجاهلية للأضرار الجسيمة التي تترتب عليه، ومنها تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وتزييف الحقائق، وتضييع حقوق العباد، ونسبة بنت ثابتة النسب إلى غير أبويها الحقيقيين.
أما إذا أراد السائل بهذا التبني أن يربي هذه الطفلة، وينفق عليها من ماله الخاص فهذا عمل خير عظيم، وإن أراد الاستزادة من هذا الخير فليهب هذه البنت ما يشاء من ماله أو أن يوصي لها بجزء من ماله مما يصح له الوصية به شرعًا.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


هل يجوز نسب الابن من الزنا؟


هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟


يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟


هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45