حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 5524
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء

ما حكم استخدام جهازٍ في غسل القدم في الوضوء؟ فإنه يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم.

استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي ‏على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية ‏على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن ‏تركي المالكي في باب فرائض ‏الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا ‏للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: ‏‏"الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن ‏لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا ‏لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا ‏لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة ‏حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ‏ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ‏ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم ‏التلفيق رده سيدي محمد الصغير ‏وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، ‏وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس ‏على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة ‏على مذهب المالكية، وكذا الصورة ‏المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله ‏يسر".‏ فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ ‏وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل ‏في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك ‏وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي ‏يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل ‏الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية ‏واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو ‏وضوء واجب؟


ما هي فضائل المحافظة على الوضوء طوال الوقت؟


ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟


ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟ فأنا أعاني من ألم في أسناني وذهبت إلى الطبيب لمعالجتها، فأخبرني بأنه سوف يقوم بحشوها بالذهب، فما حكم ذلك؟


ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.


سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.

فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أبريل 2026 م
الفجر
4 :4
الشروق
5 :34
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :39