ما حكم استخدام جهازٍ في غسل القدم في الوضوء؟ فإنه يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم.
استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.
ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.
ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟
هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟
ما حكم تفريق أشواط السعي على يومين؟ لأن هناك امرأةً ذهبَت لأداء العمرة، وفي أثناء السعي أصابها التعبُ، فعادَت إلى الفندق، وغلَبَها النوم، ثم ذَهَبَت في اليوم التالي إلى الحرم، وأكملَت ما بقي لها مِن أشواط السعي السَّبْعة، فهل سعيُها صحيحٌ شرعًا؟ وهل يجب عليها في ذلك شيء؟
ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟
ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.
ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ وهل يبدأ وقت المسح عليهما من أول لبسهما أو من بداية الحدث؟