أحوال طلب الرجل من المرأة رد الشَّبكَة

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5538
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطلاق
أحوال طلب الرجل من المرأة رد الشَّبكَة

ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟

الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزواج، أو عند طلب المرأة الخلع.
وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.

الشَّبكَة: عبارة عن حُلِي يُقَدِّمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها، وغالبًا ما تكون الشَّبكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه.
وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:
أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.
ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.
ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.
رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.
ونستفيد من هذا التفصيل:
أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:
1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.
2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.
4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟


زوجي تركني وابني أكثر من سنة بدون سكن ولا نفقة علينا، دون أن أتنازل عن حقي في النفقة ومؤخر صداقي ونفقة الطفل؛ فهل يحق لي طلبُ الطلاقِ للضرر؟


ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟


هل يجوز في الشريعة الإسلامية لشخص أشهر إسلامه بعد أن كان مسيحيًّا أن يطلِّق بالإرادة المنفردة زوجته التي لا دِين لها بعد يومٍ واحدٍ من إسلامه؟ وهل يجوز أن ترثه مطلقته هذه إذا توفي وقد بانت منه؟


ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.


ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17