حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

تاريخ الفتوى: 31 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5549
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطب والتداوي
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

ما حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر للمرأة عن طريق العمليات الجراحية؟ علمًا بأن هذه العدسات طبية مصنوعة من البلاستيك ورقيقة السُّمْك وقطرها يساوي قطر قزحية العين، ويتم تحديد لون العين بحسب كثافة الصبغة داخل العدسة، ويتم زرع العدسة داخل العين عن طريق عملية بسيطة بعمل جرح بسيط (حوالي 3 مم) تحت تأثير مخدر موضعي بقطرة أو مرهم، ويمكن إزالتها من العين بعملية جراحية بسيطة أيضًا.
كما يتم قبل عملية زرع العدسات عمل فحوصات للعين للتأكد من صلاحيتها؛ مثل ضغط العين، وعدد خلايا بطانة القرنية، وعمق الخزانة الأمامية، والتأكد من عدم وجود أمراض مثل السكر أو التهاب قزحي.

القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على هذا النحو الوارد بالسؤال أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.

المحتويات

ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة

أباح اللهُ تعالى للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].

وأباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).

وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.

والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:

أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.

رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.

هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف المصر، ويتطور بتطور العصر.

حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

من هذا المنطلق: فإن إجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على النحو الوارد بالسؤال أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا، ويستوي في ذلك:

- أن تكون لغرض طبي؛ كتصحيح النظر؛ لأن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غير مكروهٍ] اهـ.

وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْءُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] اهـ.

- أو تكون لغرض الزينة؛ لأن العدسات الملونة من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها مثلها في ذلك كمثل الكحل، وتحمير المرأة وجهها، وغير ذلك مما هو من الزينة الظاهرة.

ولا يُعَدُّ هذا الفعل تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر وهو جائز ولا يعد من تغيير خلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج.

ضابط التغيير لخلق الله المنهي عنه

الضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه: أنه يسبب ضررًا لفاعله، ويعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا باقيًا؛ كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، وذلك لغير ضرورة أو حاجةٍ تنزل منزلة الضروة، أما إذا خلا من ذلك فلا يعد تغييرًا لخلق الله، لا سيما إذا كان في فعل هذا الأمر مصلحة مباحة لفاعله؛ قال الإمام الثعالبي في "الجواهر الحسان" (2/ 302، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾: [اختلف المتأولون في معنى تغيير خلق الله، وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو داخل في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح] اهـ.

وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 205-206، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات؛ لِلْحُسْنِ فَمِمَّا أَشْكَلَ تَأْوِيلُهُ. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تُعَدُّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر: أن تغيير خلق الله إنما يكون إنما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية؛ كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق: فإن قيام المرأة بزرع العدسات الملونة في عينيها عن طريق العمليات الجراحية على النحو الوارد بالسؤال أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ سواء أكان ذلك للتداوي كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، وألَّا يكون فيه ضرر عليها سواء في الحال أو في المستقبل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس؛ حيث توجد امرأةٌ في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تُجْهِضَ هذا الحمل المُشَوَّه؟


ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟


ما حكم الدين في استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضى كمُسكِّن؟ وذلك تحت إشراف الأطباء بالجرعات المناسبة؛ وذلك لحاجة المرضى الشديدة إلى ذلك، سواء أكان ذلك عن طريق الحقن أم الفم.


ما الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بالاتجار غير المشروع في بعض أنواع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية التي تستخدم في العلاج من بعض الأمراض لتحقيق أرباح طائلة؟


ما حكم الشرع الشريف في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟


ما حكم استعمال لاصقة نيكوتين أثناء الصيام؟ فرجلٌ يستخدم لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد تحت إشراف الطبيب المعالج كمرحلة من مراحل الإقلاع عن التدخين، فهل تعدُّ تلك اللصقات من المفطرات إذا استخدمها في نهار رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14