حكم التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

تاريخ الفتوى: 22 نوفمبر 1992 م
رقم الفتوى: 5564
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

يقوم السائل بإجراء عمليات جراحية للمرضى، وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيامٍ قد تطول، وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن كيفية التيمم لهؤلاء المرضى، وبماذا يتمّ التيمم؟
وفي بعض رحلات السفر بالطائرة لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فما هي كيفية التيمم لهؤلاء؟ وبماذا يتمّ التيمم؟

يجوز شرعًا التيمّم للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا زيادة المرض أو تأخير الشفاء بسبب استعمال الماء، وذلك بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك للمسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء.
ويجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه التراب الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.
ويصحُّ التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم.

المحتويات

 

مفهوم التيمم والدليل على مشروعيته

التيمّم هو القصد إلى الصعيد –التراب -لمسح الوجه واليدين بنيةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوها؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].

ومن السنة: فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ». رواه أحمد.

الأسباب الداعية للتيمم

يباح التيمم للمحدث حدثًا أصغر وأكبر في الحضر والسفر؛ لأسباب أهمها هي:

أولًا: إذا لم يجد الماء، أو وجد الماء منه قدرًا لا يكفيه للطهارة.

ثانيًا: إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء في ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء.

كيفية التيمم

كيفية التيمّم: أنه يجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيدَ الطاهر –التراب -ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار رضي الله عنه قال: "اجتنبت فلم أصب الماء، فَتَمَعَّكْتُ في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفَّيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه الشيخان.
وفي لفظ آخر: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ» رواه الدارقطني.

التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

على ذلك: فيجوز للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخير الشفاء منه بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك المسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء التيمم على النحو الذي ذكرناه سابقًا، وللمتيمم أن يصلّي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمُ التيمّم كحكم الوضوء.
ويصحُّ التيمّم من الترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما كافٍ للتيمم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض؟ فأنا قليلا ما أجتمع بزوجتي بسبب سفري، وغالبًا ما آتي في وقت تكون فيه حائضًا، وعادتها أن تحيض أربعة عشر يومًا؛ فلا نستطيع الاستمتاع إلا يومًا أو نحوه في مدة مكثي معها. فهل يجوز لي أن أستمتع بكامل جسد زوجتي وهي حائض إذا اجتنبت الجماع؟


يقول السائل: في أحد الأيام نمت وأنا على جنابة، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من العلماء، فقال لي: كان يجب عليك الوضوء قبل النوم؟ فهل يجب على الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم؟


سائل يقول: ينتشر بين الناس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد "أن تحت كل شعرة من الجنب شيطانًا". فما مدى صحة ذلك؟


ما حكم مس المُحدِث لنسخة القرآن الكريم المكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين؟


ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟


ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17