الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م – 27 جُمادى الأولى 1447 هـ

ما يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2014 م
رقم الفتوى: 5594
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
ما يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة

هل هناك شيء خاص يقال عند احتضار المسلم غير تلقين الشهادة؟

يستحب الدعاء للميت وذكر الله وقراءة القرآن عنده؛ حيث وردت أحاديث نبوية شريفة وآثار عن السلف الصالح باستحباب قراءة سور يس، والرعد، والبقرة، وغيرها، وقد عقد لذلك الحافظ السيوطي في كتابه "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" بابًا في "مَا يَقُوله الْإِنْسَان فِي مرض الْمَوْت وَمَا يقْرَأ عِنْده وَمَا يُقَال إِذا احْتضرَ وتلقينه وَمَا يُقَال إِذا مَاتَ وغمض عَيناهُ".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟


صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟


ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18