الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إعطاء الأخ المعسر جزءا من مال أخته التي تعاني من قصور عقلي

تاريخ الفتوى: 11 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 5614
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم إعطاء الأخ المعسر جزءا من مال أخته التي تعاني من قصور عقلي

تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟


سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟


على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟


هل استعمال بخاخة الربو للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟


ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا.


هل يجوز الصرف من زكاة المال على مصروفات تعليم الأيتام المقيمين بدور رعاية الأيتام؟ مع العلم والإحاطة بأنهم من مجهولي النسب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17