الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إعطاء الأخ المعسر جزءا من مال أخته التي تعاني من قصور عقلي

تاريخ الفتوى: 11 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 5614
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم إعطاء الأخ المعسر جزءا من مال أخته التي تعاني من قصور عقلي

تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أمتلك محلًّا تجاريًّا لبيع المواد الغذائية، وأريد أن أعرف ما هي الشروط الواجب توافرها في عروض التجارة حتى تجب فيها الزكاة؟


تابعت مؤخرًا أحد البرامج التليفزيونية لفضيلتكم حيث أشرتم إلى موافقتكم على رأي فيما يتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنوك؛ من حيث اعتبار هذه الزكاة كزكاة الأرض واحتساب الزكاة على العائد فقط وبنسبة 10%؛ وذلك منعًا لتآكل الأصل. أرجو التكرم بموافاتي بنص هذه الفتوى بالكامل.


يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفًى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه؟


السؤال الأول: هل على أنواع المحاصيل الآتية زكاة: محاصيل الخضر، محاصيل الفاكهة، محاصيل اللب بأنواعه: اللب السوبر، لب القرع، لب الخشابي، لب دوار الشمس؟
السؤال الثاني: إذا كنتُ مستأجرًا لأرض وأقوم بزراعتها، فهل لي أن أخصم قيمة الإيجار من المحصول الناتج قبل إخراج الزكاة، أم أُخرج الزكاة من كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار؟
السؤال الثالث: أقوم باستثمار أموالي في المشاركة على الماشية -بقر كبير وجاموس كبير وكذلك عجل جاموس وبقر وجميع أنواع الماشية- وتكون المشاركة كالآتي:
أقوم بشراء الماشية من السوق وأعطيها للفلاح كطرف ثانٍ، حيث يقوم بجميع تكاليف التغذية والخدمة ويكون هو المستفيد الوحيد بإنتاجها من اللبن ولا أستفيد أنا إلا من نصف الربح من نتاجها كعجول أو عند بيعها، فآخذ نصف الربح الزائد على ثمنها الأصلي، وقد يدفع الطرف الثاني -الفلاح- قدرًا ولو ضئيلًا من ثمنها عند شرائي لهذه الماشية، وقد يكون الربع أو الثلث من ثمنها، أو قد لا يدفع شيئًا قط، وذلك هو الغالب. فهل في ذلك زكاة؟


نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف، وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى، فهل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى؛ أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟


ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17