تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
يقول السائل: هل تجب زكاة المال في أموال اليتيم القاصر المودعة في البنك وقد بلغت النصاب، لكنها في يد المجلس الحسبي وتحت تصرفه؛ بحيث لا يتمكن القاصرُ أو من يتولى أمره من التصرّف في شيء منها إلا في حدود ما يُصَرِّحُ به المجلسُ لنفقة القاصر واحتياجاته؟ وما الحكم إذا بلغَ هذا اليتيم سن التكليف الشرعي إلَّا أنَّه لم يستلم أمواله لكونه دون السن القانونية وهي واحد وعشرون عامًا؟
يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟
ما حكم الزكاة على المال المودع في البنك؟ فعندي قطعة أرض وبعتها ووضعت ثمنها في البنك. فهل يجب عليَّ دفع الزكاة على أصل المبلغ والأرباح، أم على الأرباح فقط؟