حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد

تاريخ الفتوى: 12 سبتمبر 2006 م
رقم الفتوى: 5639
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: البغاة
حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد

ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟

يحرم شرعًا بناء هذا السور، وفاعله مستحِقٌّ للإثم؛ لما فيه من الاعتداء على حقٍّ عامٍّ للناس، ومن حق المتأذين منه المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بإزالته إن كان قد تمَّ، ويكون ذلك عن طريق الجهات المسؤولة.

يقول الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 338، ط. دار ابن قتيبة-الكويت): [وإذا بَنى قومٌ في طريق سابِل مُنِع منه، وإن اتسع الطريق يأخذهم -أي: الـمُحتَسِب، ويقوم مكانه الآن في هذا الأمر الحيّ أو البلدية- بهدم ما بَنَوه وإن كان الـمَبنِيّ مسجدًا؛ لأن مرافق الطرق للسلُوك لا للأبنية، وإذا وضع الناسُ الأمتعةَ وآلاتِ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لِيَنقُلُوه حالًا بعد حال مُكِّنُوا منه إن لم يَستَضِرَّ به المارّة، ومُنِعُوا منه إن استَضَرُّوا به] اهـ.

فالأمور مبنيَّةٌ على رفع الضرر عن الخلق؛ فقد ورد في الأثر: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» "سنن ابن ماجه"، ومن المعلوم في الشرع أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على الـمُشاحّة، وما يُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به إنما هو اعتداء على عمومهم، وجريمة في حق مجموعهم، والله تعالى طَيِّبٌ لا يقبل إلا طَيِّبا، ولا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده الذين هم عِياله، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.

وعليه وفي واقعة السؤال: فبناء هذا السور من الإثم والعدوان، فهو حرام شرعًا، ومن حق المتأذين به المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بهدمه إن كان قد تمَّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قيام بعض الناس بتطبيق الحدود والعقوبات على غيرهم بدعوى مخالفة الشريعة؟ وما حكم قيام طوائف الشعب بحماية المؤسسات العامة بدلًا من الجهات المختصة؟


ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟


ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟


يقوم بعض الناس في ليبيا ممن ينتمون إلى فكر النابتة -المُلصَق بالسلف الصالح ظلمًا وزورًا وبهتانًا- بهدم قباب الأولياء والعلماء والصالحين والشهداء، ونَبْشِ قبورهم بالأيدي والفؤوس والكتربيلات الكبيرة، كل هذه الأفعال يفعلونها في جُنح الليل دون علم أحد.
وقد نسبنا هذا الفعل لمعتنقي فكر النابتة؛ لأنهم الوحيدون في البلد الذين ينشرون هذا الفكر بين الناس ويقولون: إن بناء الأضرحة وقباب الصالحين والأولياء كفر وضلال، وحرَّموا بناء المساجد عليها والصلاة في تلك المساجد، وجعلوا ذلك بدعةً وضلالًا، علمًا بأن بعض هذه القبور ينسب للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولعلماء كبار في مجال الدعوة إلى الله، ولمرابطين على الثغور، ولشهداء استشهدوا في قتالهم للإيطاليين، بالإضافة إلى نبشهم لقبور بناؤها محميٌّ مِن قِبَل الآثار؛ لا سيما وأكثرُها يزيد عمره عن الخمسمائة سنة، وأكثرها لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكله موثق بالصور على صفحات الإنترنت.
نرجو فتواكم بالخصوص، لا سيما وهم يشيعون بين العوام أنهم يهدمون الكفر والضلال.


ما حكم التنقيب عن الآثار؟


ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31