اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟
اطلعنا على ما قاله أولئك في فتواهم المذكورة، وفهمهم باطل لا يعول عليه في هذه المسألة -كما هو شأنهم-، وهم وإن استندوا إلى أقوال الفقهاء وأهل العلم في أنه لا يقبل في الأسير المرتد الفداء، وأن الفداء خيار لولي أمر المسلمين في خصوص الكفار الأصليين، لا المرتدين، إلا أن توظيفهم لها مغلوط؛ لكونه مبنيًّا على تكفير المسلمين، وهذا منهج الخوارج الضالين المضلين.
المحتويات
اطلعنا على ما قاله أولئك في فتواهم المذكورة، وفهمهم باطل لا يعول عليه في هذه المسألة -كما هو شأنهم-، وهم وإن استندوا إلى أقوال الفقهاء وأهل العلم في أنه لا يقبل في الأسير المرتد الفداء، وأن الفداء خيار لولي أمر المسلمين في خصوص الكفار الأصليين، لا المرتدين، إلا أن توظيفهم لها توظيف مغلوط.
وهذه النصوص المشار إليها في نفسها صحيحة، والكلام ليس فيها، والإشكال ليس في معانيها، وإنما الكلام والإشكال في تنزيلها على الواقع.
الحكم بالكفر على أعيان المسلمين خطره عظيم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أيما تحذير؛ فقال فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما -واللفظ لمسلم-: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».
وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».
قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 466، ط. دار المعرفة): [هذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق أو قال له: أنت كافر، فإن كان ليس كما قال، كان هو المستحق للوصف المذكور] اهـ.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص:250-251، ط. كلية الإلهيات بجامعة أنقرة): [والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم] اهـ.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: [كل من خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر؛ لأن من كَفَّر شخصًا بعينه فكأنه أخبر أن عاقبته في الأخرة الخلود في النار أبد الأبدين، وأنه في الدنيا مباح الدم والمال، لا يُمَكَّن من نكاح مسلمة، ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وفي الحديث: «لَأَنْ يخطئَ الإمام في العفو أحب إليّ من أن يخطئ في العقوبة».. فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينًا، وجحد الشهادتين، وخرج عن دين الإسلام جملة، وهذا نادر وقوعه] اهـ. بواسطة: "الطبقات الكبرى" المسمى "لوافح الأنوار في طبقات الأخيار" لسيدي عبد الوهاب الشعراني (ص: 11، ط. المطبعة العامرة الشرفية، عام 1315هـ).
أما هؤلاء الجهلة المتسرعون فهم خائضون في تكفير الخلق والحكم عليهم بالارتداد لشبهات باطلة قامت في أذهانهم ما أنزل الله بها من سلطان، فضلًا عن أن الحكم بالارتداد إنما يكون من قِبَل القاضي المعتبر بعد كمال التثبت والتقصي، وأولئك المفتاتون على الشرع يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ».
والحاصل أن هذه العصابة المتسمية ظلمًا وزورًا بـ"الدولة الإسلامية"، ما هي إلا شرذمة من الخوارج المرتزقة الجهال، الذين عمدوا إلى آيات الله تعالى التي جاءت في الكفار، فجعلوها في المسلمين، فكفروهم، ووصفوهم بأوصاف الكفر والردة، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بدعاوى سخيفة وشبهات باطلة؛ ولمجرد أنهم لم يعتقدوا عقائدهم الساذجة وتوحيدهم الخرافي.
الواجب هو الإعراض عنهم وعن باطلهم، والحذر من كتاباتهم التي يدسون فيها السم في العسل، والتي قد لا يدرك بطلان ما فيها وفساده إلا أهل الاختصاص الذي يعرفون تدليسهم، ويميزون تمويهاتهم، ويحذرون منها، ويردون عليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقرير عن كتاب: "الفريضة الغائبة". اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة، وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وعنَى بالفريضة الغائبة الجهاد، داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن حكّام المسلمين اليوم في ردّة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم، وأن القتال فرض على كل مسلم، وأن هناك مراتبَ للجهاد وليست مراحل للجهاد، وأن العلم ليس هو كل شيء، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقط، كان المجاهدون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرًا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال، فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية، وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب:
ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟
ما قولكم دام فضلكم في الرد على داعش في سبي النساء؟ فقد جاء الطلب من رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق، بالآتي:
يهديكم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان أسمى عبارات التقدير والاحترام، ويتمنى أن تكونوا في خير دائم ومزيد من التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
لا يخفى على سماحتكم ما قام به الفئة الضالة المنحرفة (داعش) وما ارتكبه من جرائم باسم الإسلام بحق الإنسانية، ومن تلك الجرائم: سبيُ النساء؛ حيث قام ببيع بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات بثمن بخس دراهم معدودة، على مرأًى ومسمع من الناس، وكان لهذا العمل الإجرامي الأثر السيئ في المجتمع الكردستاني، مما سبَّب آثارًا نفسية على اللواتي وقعن ضحية هذا العمل القذر، وهناك الكثير من بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات باقيات في قبضة (داعش)؛ يُتاجَر بهنَّ بين الدواعش.
ونظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها سماحتكم ودار الإفتاء المصرية في العالم الإسلامي نرى من الضرورة التفضل بإصدار فتوى تبين تجريم وتحريم السبي؛ من أجل أن يكون العالم الإسلامي على بصيرة لما حدث لهؤلاء الضحايا من جرائم باسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الأفعال، وتكون الفتوى مشجعة لإطلاق سراح النساء اللواتي ما زلن في قبضة من يرى أن عمله يستند إلى أصول شرعية. ونرفق إلى سماحتكم نماذج من وثائق تثبت ارتكابهم هذه الجريمة النكراء.
نسأله تعالى العون في الأمور، وأن يوفقنا جميعًا لمحاربة هذا الفكر التكفيري المنحرف الضال، كما نتمنى لسماحتكم ولدار الإفتاء المصرية المزيد من التقدم والرقي لخدمة أمتنا الإسلامية، إنه سميع مجيب.
بعض الناس يروج لتكفير الجماعات الدينية المُتَّهَمة بحمل السلاح واستعماله في الاعتصامات والتظاهرات ضد الجيش والشرطة؛ مستدلًا بحديث: «مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيسَ مِنَّا»، ويقول: إنه محمول على الحقيقة لا على المجاز؛ لعدم وجود قرينة صارفة، والأصل في الكلام الحقيقة، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما احتاج إلى تأويل، فهل ذلك الفهم وهذا التوجيه صحيحان مستقيمان؟
ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟