ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟
تحديد نوع الجنين على مستوى المجتمع ممنوع شرعًا؛ لأنه سوف يُؤدي للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين.
أما على مستوى الأفراد؛ فهو جائزٌ ومباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين.
تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية.
ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين؛ كأن يكون لديهما إناثٌ ويشتاقان إلى ذكر، أو العكس، أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين، وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى ذكر، أو نحو ذلك من الاعتبارات.
أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيئول حينئذ للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين، واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار التناسل البشري.
وعليه: فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي؛ من حيث الحكم الشرعي لكل منهما، واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرِّر معهود عند أئمة الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريليك) للتداوي؟ حيث تحتاج بعض النساء لتركيبها تعويضها عما سقط من أظفارها، أو لإخفاء بعض عيوب الأظافر الخلقية؛ كالنتوءات والتقصف، أو للوقاية من بعض الأمراض؛ كانفكاك الأظافر، وتيبُّسِها، وهشاشتها. وهل يسري على ذلك ما إذا احتاجت لتركيبها للحماية من عادة قضم الأظافر وتقصيفها؟ وما حكم الوضوء مع وجودها في كل هذه الحالات؟
ما الحكم الشرعي للتطعيم ضد شلل الأطفال، وحكم من يرفض التطعيم لأولاده، بدعوى أن المرض من إرادة الله ولا يحتاج إلى علاج، والشفاء من عند الله؟
ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.
ما حكم قيام الطبيب الذي يقوم بالإشراف على علاج المرضى ورعايتهم بترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل هذا الأمر؟
ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟
ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟