ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟
تحديد نوع الجنين على مستوى المجتمع ممنوع شرعًا؛ لأنه سوف يُؤدي للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين.
أما على مستوى الأفراد؛ فهو جائزٌ ومباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين.
تحديد نوع الجنين على مستوى الأفراد جائزٌ مباح؛ لعدم ظهور المانع الشرعي من ذلك، واعتضاد ذلك بالبراءة الأصلية.
ويتأكد الجواز إذا كان الغرض من تحديد نوع الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين؛ كأن يكون لديهما إناثٌ ويشتاقان إلى ذكر، أو العكس، أو لم يكن الإنجاب متاحًا بسهولة للزوجين، وهما -أو أحدهما- في اشتياق إلى ذكر، أو نحو ذلك من الاعتبارات.
أما على مستوى الجماعة فهو ممنوع؛ لأنه سيئول حينئذ للعبث في التوازن الطبيعي بين الجنسين، واضطراب تعادلهما العددي الذي هو من عوامل استمرار التناسل البشري.
وعليه: فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وتحديده على المستوى الجماعي؛ من حيث الحكم الشرعي لكل منهما، واختلاف الفتوى باختلاف الاعتبارات متقرِّر معهود عند أئمة الدين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟
ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟
ما حكم الحجامة في الشريعة الإسلامية؟
وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.
ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟