حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير

تاريخ الفتوى: 23 أغسطس 1990 م
رقم الفتوى: 5668
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير

ما حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير؛ حيث توجد شركة أدوية متخصصة تنتج دواءً مُسْتَخْلَصًا من دم الخنزير، ويستعمل لعلاج مرض سيولة الدم -نزيف الدم-، والدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الإنسان في كثير من الأحيان يسبّب مضاعفات للمريض، ولا يوجد له بديل مستخلص من حيوان طاهر حتى الآن.
فهل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟

لا مانع شرعًا من تصنيع هذا الدواء واستخدامه للضرورة حتى يوجد البديل من حيوان طاهر، والذي يقدِّر هذه الضرورة هم الأطباءُ المختصون العدول الثقات، وعليهم وحدهم تقع مسؤولية هذا التقرير أمام الله سبحانه وتعالى.

اختلف العلماء في حكم الإباحة والتداوي بالـمُحَرَّم ومنه الخنزير، فمنع التداوي بالـمُحَرَّم فقهاء مذهب الإمامين مالك وأحمد بن حنبل، وأجاز التدواي به فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة في القول المختار وفقهاء المذهب الشافعي في أحد الأقوال، وذلك بشرطين: أحدهما: أن يتعيَّن التداوي بالـمُحَرَّم بمعرفة طبيبٍ مسلمٍ خبيرٍ بمهنة الطبِّ معروفٍ بالصدقِ والأمانةِ والتديُّن. وثانيهما: ألا يوجد دواءٌ من غير الـمُحَرَّم ليكون التداوي بالـمُحَرَّم متعيَّنًا، هذا وأساس هذه الإباحة الضرورة؛ لأنَّ صون نفس الإنسان عن الهلاك من الضرورات الخمس التي هي مقاصد الأحكام في الإسلام.

وعليه ففي واقعة السؤال: إذا ما تعيَّن هذا الدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الخنزير لعلاج مرض الهيموفيليا -سيولة الدم- ولم يوجد له بديل يمكن استخلاصه من دم حيوان طاهر فإننا نرى أنه لا بأس من تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَصِ من دم الخنزير لعلاج هذا المرض للضرورة حتى يوجد البديل من حيوان طاهر، والذي يقدِّر هذه الضرورة هم الأطباءُ المختصون العدول الثقات، وعليهم وحدهم تقع مسؤولية هذا التقرير أمام الله سبحانه وتعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما رأيكم دام فضلكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ وحكم المضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة والبلاتين من الفم أو لا يجوز؟ أفادكم الله وأبقاكم.


ما حكم تناول عقار الكبتاجون؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لعقار "الكبتاجون" (Captagon)؛ فما حكم الشرع في تناول هذا العقار وتداوله؟


ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 


كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا المستجد؟


ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم، منها مصر.


هل يجوز قطع الإصبع الزائدة سواء أكانت في اليد أم في القدم؟ علما بأنها لا تسبب أي ألم جسدي، إلا أنها تسبب ألمًا نفسيًّا شديدًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39