ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.
المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.
والسجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
هذا، وقد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو وقت صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاتها بعد المغرب وقبل العشاء؟
ما حكم الصيام والصدقة بنية الشكر؟ فقد مَنَّ الله عليَّ بوظيفة مرموقة والآن أريد أن أصوم شهرًا بنية شكر الله تعالى على تلك المنَّة، كما أنِّي أُريد أن أتصدَّق أيضًا بقيمة شهرين من راتبي.
ما حكم الصلاة منفردًا خلف الصف؟ أو خلف الإمام للمنفرد؟ فإني كنتُ في العمل، ووجدتُ أحدَ الزملاء يصلي الظهر، فأردتُ الصلاةَ معه لإدراك فضل الصلاة في الجماعة، ولكنَّ المكان ضيِّق، فلم يناسب وقوفي إلى جواره في الصلاة، فوقفتُ خلفه، فهل ما فعلته صحيحٌ شرعًا وتنعقد به صلاة الجماعة؟ وما الحكم إذا كان خلفه صفٌّ ولم أجد فيه مكانًا، فوقفتُ خلف الصف؟
قام مجموعة من الأشخاص ببناء مسجد جديد في قرية من قرى بلاد غير العرب، وقاموا بتسمية هذا المسجد باسم "مسجد الأقصى"، واختلف الناس في هذه التسمية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة؟ مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة. وقد أفتى المجلس الشرعي بالجامعة الأشرفية مباركفور بالهند بجوازها دون إعادة، فهل هذا الحكم صحيح في ضوء الفقه الحنفي؟