ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
يجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوق القبر مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
بناءُ مظلةٍ واستراحةٍ على القبر أمرٌ مُسْتَحْسَن؛ لأن فيه إعانةً على زيارة الموتى والسلام عليهم والدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم وهِبَةِ ثوابه إليهم، وكلها أمورٌ مشروعةٌ جاءت بها الأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون، لكن يراعى فيها أن لا تكون فوق القبر مباشرةً؛ للنهي عن الجلوس فوقه، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
وبناءً على ذلك: فيجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوقه مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان آداب الجنازة؛ حيث إنَّ بعض الناس ينتظرُ الجنازة عند المقابر، وبعضهم يدخل المقابر ويتركُ الجنازة لقراءة الفاتحة لذويهم الموتى من قبل، وبعض أهالي المُتَوفّين يتركُ الدفن ويُسْرِع لتلقي العزاء، وبعض المسلمين في المدن يشيّعون الجنازة راكبين.
كما أنَّ بعض الأهالي يرفضون صلاة الجنازة بالمساجد، وتقامُ بالشوارع؛ لكثرة المصلين، ويقوم بعض المُشَيِّعين بالاكتفاء بالإشارة بالسلام بدلًا من المصافحة عند كثرة المُشَيِّعين أو مستقبلي العزاء. فما هو الرأي الشرعي في ذلك كله؟
ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟
هل يجوز تقبيل الميت؟
هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن؟
ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.