بناء مظلة واستراحة بجوار القبر

تاريخ الفتوى: 30 مايو 2013 م
رقم الفتوى: 5788
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
بناء مظلة واستراحة بجوار القبر

ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟

يجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوق القبر مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

بناءُ مظلةٍ واستراحةٍ على القبر أمرٌ مُسْتَحْسَن؛ لأن فيه إعانةً على زيارة الموتى والسلام عليهم والدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم وهِبَةِ ثوابه إليهم، وكلها أمورٌ مشروعةٌ جاءت بها الأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون، لكن يراعى فيها أن لا تكون فوق القبر مباشرةً؛ للنهي عن الجلوس فوقه، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

وبناءً على ذلك: فيجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوقه مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: يُهمل بعض الناس في اتباع جنائز الأشخاص الذين لا يعرفونهم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في بيان كيف حثّ الإسلام على اتباع الجنائز؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


هل هناك اتجاه معين يوضع فيه جسد الميت داخل القبر؟ وما الواجب مراعاته في ذلك شرعًا؟


هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟


بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


هل غطاء النعش شرعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2