حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 5804
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان

ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؟

يجوز لمن يقضي حاجته استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؛ لوجود ساترٍ من حائط أو غيره، -وذلك من غير كراهة- وعلى ذلك نصَّت الأحاديث الشريفة، وهو قول جمهور أهل العلم.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 155-156، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) ندبًا إذا كان في غير المُعدِّ لذلك مع ساتر مرتفع ثلثَي ذراع تقريبًا فأكثر ... وقال جابر رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" رواه الترمذي وحسَّنه، فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على الفضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء، فيجوز فيه ذلك كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بيانًا للجواز، وإن كان الأَولى لنا تركه كما مر. أما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى. قاله في "المجموع"] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 120، ط. مكتبة القاهرة): [يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وقد حملناه على أنه كان في البنيان، وروت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ استقبِلوا بمِقْعَدتي القبلة» رواه أصحاب "السنن" وأكثر أصحاب "المسانيد"، منهم أبو داود الطيالسي؛ رواه عن خالد بن الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبد الله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان مرسلًا فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. فلذلك سماه مرسلًا. وهذا كله في البنيان، وهو خاص يقدم على العام] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟ فسائل يسأل عن زوجته المصابة بحالة جفاف في بشرة الوجه واليدين ونصحها الطبيب بعدم التعرض للماء إلا مرة واحدة في اليوم؛ لعدم حدوث مضاعفات لها.
فهل يجوز لها التتيمم طوال اليوم لأداء الصلاة والطاعات التي تحتاج للطهارة؟


سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟


ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟


ما حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء؟ فإنه بسبب كثرة استخدام الصابون تترسب بعض الرواسب الجيرية بين ثنايا الجلد في المنطقة بين الأصابع وفوق الأظافر، فهل يصح الوضوء على هذا الوضع ولا يشكل هذا عازلًا لوصول الماء؟ وما حكم وجود بعض الأتربة فيما بين الأظافر والجلد في كل من اليدين والقدمين؟


ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟


ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28