الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 5524
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء

ما حكم استخدام جهازٍ في غسل القدم في الوضوء؟ فإنه يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم.

استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك والمزني: يجب] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟


ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟


ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟


هل يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل لو كان أكله على وضوء؟


يقول السائل: أعمَل في مهنة النِّقَاشة، ويَعْلَق في يدي بعض المواد التي أستخدمها في الدهان؛ فهل لا بُدَّ من إزالة ما عَلَق بيدي قبل الوضوء أو لا؟


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30