ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ لأنه يوجد رجل تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، هل يجوز له أن يتزوج في الحال بدون انتظار عدة؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيدُ أنّ المنصوص عليه شرعًا أنّ بوفاة الزوجة يحلّ لزوجها أن يتزوج على الفور أختها، وكلّ ذات رحم مَحْرمٍ منها لا يجوز الجمع بينهما لو كانت على قيد الحياة في عصمة زوجها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟
ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟
ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟