حكم دفن طفل ذكر مع امرأة بقصد التخفيف عنها

تاريخ الفتوى: 07 أبريل 1987 م
رقم الفتوى: 5812
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم دفن طفل ذكر مع امرأة بقصد التخفيف عنها

يقول السائل: والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها. فما حكم الشرع في ذلك؟

المنصوص عليه شرعًا أن الميت يُدْفَنُ في قبره الذي أُعِدَّ له ولا يُدْفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا، فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد على أن يُدفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويدفن الرجال مع الرجال إن تيسر، فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بين الرجال والنساء، ولا يجوز دفن الرجل مع المرأة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر شرعي؛ كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك.

أما بخصوص دفن الطفل مع غيره سواء كان رجلًا أو امرأة؛ بحجة أنه لعل الله أن يخفف عن الميت بدفن الطفل معه، فهذا غير وارد؛ حيث إن كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا من حيث المبدأ؛ لا يجوز دفن الرجال مع النساء، فلكلٍّ قبره المستقل به إلا لضرورة داعية إلى ذلك.

أما وقد دفن الطفل المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرها، ولا يجوز إخراجه بعد دفنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟


ما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ فأنا تأخرت عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، فجئت وقد كبَّر الإمام تكبيرتين فدخلت معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وكانت الجنازة موضوعة أمام الإمام في سيارة نقل الموتى؛ نظرًا للزحام الشديد والتدافع، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت السيارة فأكملت ما بقي لي من التكبيرات.

فما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ وكيف أتصرف إذا سبقني الإمام بتكبيرتين؟ وما حكم تحرك سيارة نقل الموتى قبل إتمام صلاتي عليها؟ وهل ما فعلتُه صحيح؟


لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12