أحكام الطلاق والرجعة لمن بيدها عصمتها

تاريخ الفتوى: 20 فبراير 1979 م
رقم الفتوى: 5842
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الطلاق
أحكام الطلاق والرجعة لمن بيدها عصمتها

سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟

إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.

وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.

ولا تملك الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.

إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها؛ لأن الزوجَ قد ملَّكَها ما يملك إيقاعه، وهو لا يملكُ إلا الطلاق الرجعي إذا كان بعد الدخول غير أنَّه إذا كان هذا التفويض قد تمّ بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره كما لو أوقعه الزوج ذاته، وإذا وقع الطلاقُ من الزوجة بمقتضى التفويض المشار إليه وكانت الزوجة مدخولًا بها وكان الأول أو الثاني فإنه يكون رجعيًّا.

وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فإنها لا تملكُ بمقتضى عبارته المذكورة بالطلب أن تطلّق نفسها مرة أخرى؛ لأن تلك العبارة لا تقتضي التكرار، والرجعةُ ليست من مقتضيات التفويض؛ فلا حقّ لغير الزوج، ويستبدّ بها بدون موافقة الزوجة ما دامت في العدة.

ولا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.

هذا، ويجب أن يلاحظ ليكون اشتراط الزوجة لنفسها حق الطلاق وقت العقد صحيحًا أن تبدأ هي بالإيجابِ مقرونًا بهذا الشرط ليرد عليها القبول من الزوج ويتم انعقاده به، وذلك بأن تقول الزوجة أو وكيلها للزوج: "زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت"، فيقول الزوج: "قبلت".

أما إذا بدأ الزوج بالإيجاب واشترطت هي هذا لنفسها مع القبول فلا يكون الشرط صحيحًا ولا يكون لها حق الطلاق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


مرضت بحالة اكتئاب نفسي تفاعلي مع حالة تشكك وخلط عقلي وهذيان وعدم إدراك تام لطبيعة التصرفات. وخلال فترة المرض تم الطلاق عام 1982م، وعام 1985م، وكان ذلك تحت تأثير المرض وحالة الخلط العقلي والهذيان وعدم الإدراك التام لطبيعة التصرفات وذلك في أثناء الطلاق. ومرفق طيه صورة ضوئية من مستندات العلاج من عام 1981م وحتى عام 1986م، وبخلفها تواريخ التردد على السيد الطبيب المعالج، وكذا صورة ضوئية من إشهادي الطلاق عامي 1982م، 1985م. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


طلقت زوجتي الأمريكية بتاريخ 10/ 3/ 2009م طلقة رسمية؛ وُثِّقت على أنها طلقة رجعية، وذلك بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل المصرية، وأرسلت لها إشهاد الطلاق، ولم أراجعها حتى الآن.
فمتى يصبح هذا الطلاق بائنًا ونهائيًّا؛ بحيث لا يمكنني أن أراجعها إلا بعقد زواج جديد بإذنها ورضاها؟


ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟


ما حكم تشقير الحواجب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 56
العصر
2:44
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26