سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.
ولا تملك الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها؛ لأن الزوجَ قد ملَّكَها ما يملك إيقاعه، وهو لا يملكُ إلا الطلاق الرجعي إذا كان بعد الدخول غير أنَّه إذا كان هذا التفويض قد تمّ بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره كما لو أوقعه الزوج ذاته، وإذا وقع الطلاقُ من الزوجة بمقتضى التفويض المشار إليه وكانت الزوجة مدخولًا بها وكان الأول أو الثاني فإنه يكون رجعيًّا.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فإنها لا تملكُ بمقتضى عبارته المذكورة بالطلب أن تطلّق نفسها مرة أخرى؛ لأن تلك العبارة لا تقتضي التكرار، والرجعةُ ليست من مقتضيات التفويض؛ فلا حقّ لغير الزوج، ويستبدّ بها بدون موافقة الزوجة ما دامت في العدة.
ولا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
هذا، ويجب أن يلاحظ ليكون اشتراط الزوجة لنفسها حق الطلاق وقت العقد صحيحًا أن تبدأ هي بالإيجابِ مقرونًا بهذا الشرط ليرد عليها القبول من الزوج ويتم انعقاده به، وذلك بأن تقول الزوجة أو وكيلها للزوج: "زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت"، فيقول الزوج: "قبلت".
أما إذا بدأ الزوج بالإيجاب واشترطت هي هذا لنفسها مع القبول فلا يكون الشرط صحيحًا ولا يكون لها حق الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
ما حكم إفطار رمضان بالنسبة للمرأة الحامل؟
ما حكم الطلاق على الإبراء وقت النزاع؟ فقد حلف السائل بقوله: عليَّ اليمين لأقطعن زرع والدي، ولم يفعل. ثم حدثت مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها: قولي كلمتك -يقصد أن تطلق نفسها على الإبراء-. فقالت: أبرأك الله. فقال لها: وأنت خالصة. وأن هذين اليمينين مسبوقان بطلاق رجعي. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
يقول السائل: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
ما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟ فيقول السائل: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم إجهاض الجنين قبل 120 يوما إذا كانت الأم مريضة بالحصبة الألمانية؛ فزوجة أخي حامل في أوائل الشهر الرابع، وقد أصيبت بمرض الحصبة الألمانية، وقد أجمع خمسة أطباء مسلمين من تخصصات مختلفة -حميات، جلدية، أطفال، نساء وولادة- على أن لذلك المرض تأثيرًا على الجنين، وأنه يُحدِث نسبة مرتفعة تقترب من تسعين بالمائة من العيوب الخلقية في الجنين، منها ضمور في المخ أو ثقب في القلب أو تشوهات سمعية أو بصرية، ونصحونا بإنزال الجنين. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟