حكم أخذ الأجرة على كتابة الدين أو توثيقه

تاريخ الفتوى: 21 مارس 1991 م
رقم الفتوى: 5845
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الكسب
حكم أخذ الأجرة على كتابة الدين أو توثيقه

ما حكم أخذ الأجرة على كتابة الديون أو توثيقها؟ وهل هذا له علاقة بالربا؟

ما يُؤْخَذُ من المَدِين كأجرةٍ لمَن يقومُ بكتابة الديون أو توثيقها يُعَدُّ خارجًا عن دائرةِ التعامل بالربا بناءً على شريعة التوثيق للديون، ومطالبةُ المَدِين بأجرةِ هذا التوثيق سواء أكان الدائنُ شخصًا طبيعيًّا كالإنسان أم معنويًّا كالهيئات والبنوك عملٌ لا بأس به؛ متى تمّ الاتفاق على ذلك بين الدائن والمَدِين بطريقة لا قَسْرَ معها ولا إكراه ولا ظلم.

ولذا فإنَّنا نرى أنَّ ما تأخذُهُ المصارف والبنوك وغيرها من المتعاملين معها وتنصّ على أنَّه أجور مصرفية أو مصروفات إدارية ليس من باب الربا، ما دام ما تأخذه تجيزُهُ القوانين والنظم واللوائح التي قرَّرتها الدولة، وما دامت البنوك أو غيرها عندما تأخذ هذه المبالغ تُقَدِّمُ في نظيرها خدمات فعلية، فإنه من المعروف عقلًا وشرعًا أنّ أخذ أجر مُعَيَّنٍ في مقابل عمل مُعَيَّنٍ أمرٌ لا بأس به ولا حرج فيه، ما دام هذا الأخذ في حدود الحق والعدل.

وقد قرَّر بعض الفقهاء أنَّ كتابةَ الديون واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. وأنه يجوز للكاتب أن يأخذ أجره من المَدِين.

وممَّا لا شك فيه أن إجراءات الإقراض والاسترداد يقوم بها موظفون يحتاجون إلى أجورٍ في مقابل أعمالهم، والعقلاء من الناس دائمًا يحبّون أن يسيروا في حياتهم على الطريق المستقيم الذي لا يَظْلِمُون معه غيرَهُم ولا يُظْلَمُون من غيرهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان كيف حذر الشرع الشريف الإنسان القادر على العمل والكسب من سؤال الناس ومدى خطورة ذلك على المجتمع.


هل يجوز للأستاذ الجامعي أن يبيع الكتاب المقرر على الطالب أو الطالبة بمبلغ مبالغ فيه بالنسبة لتكلفته على سبيل التربح الزائد، خاصة وأن جمهور الطلاب والطالبات بالجامعة من مستوري الحال؟


ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟


ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم؟


يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


ما حكم احتكار مستلزمات التطهير وأدوات التعقيم؟ فبعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي تساعد على عدم انتشار هذا الفيروس، فرفعوا ثمنها، واستغلوا حاجة الناس إليها، فألحقوا بهم المشقَّة والضرر، فما رأي الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52