حكم حديث النفس بالطلاق

تاريخ الفتوى: 25 يونيو 1955 م
رقم الفتوى: 5944
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطلاق
حكم حديث النفس بالطلاق

ما حكم حديث النفس بالطلاق؟ حيث قد ردّد رجلٌ في سره أمام زوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق". دون أن يجهر بيمين الطلاق، فهل يقع هذا اليمين أو لا؟ علمًا بأنه تلفظ به لبعض الأشخاص.

إنَّ الطلاق شرعًا هو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، وركنه: اللفظ؛ قال صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": [قال في البدائع: ركن الطلاق اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وشرعًا، أو ما يقوم مقام اللفظ، والذي يقوم مقام اللفظ كما ذكر علماء الحنفية: الكتابة المرسومة المستبينة، أو الإشارة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة] اهـ بتصرف شديد.

وعلى ذلك: فلا يقع بحديث النفس الذي لم يصحبه تلفظ أو كتابة طلاق.

وأما تلفظه لبعض الأشخاص للإفادة برأيهم فهو استفهام وليس إقرارًا بالطلاق أو إنشاءً له.

وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الطلاق المعلق؟ فأنا ذهبت إلى بلدتي، وفي مرة قلت لزوجتي: "إذا ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق"، وقد ذهبت بالفعل.

وفي مرة أخرى حصل خلاف مع شقيقي فانفعلتُ وقلت: "عليَّ الطلاق ما أنا نازل البلد دي تاني"، واضطررت للذهاب إليها للعزاء.

فما حكم الشرع في ذلك؟


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ حيث قام رجلٌ بطلاق زوجته أثناء فترة حيضها طلاقًا رسميًّا، وأقرّ بأن هذا ثالث طلاق وقع بينهما، فما الحكم في هذا الطلاق؟


ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟


متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.

وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.


ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17