حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها

تاريخ الفتوى: 10 سبتمبر 1984 م
رقم الفتوى: 5960
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الزكاة
 حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها

ما حكم إعطاء ابنة الأخ من الزكاة لمرض زوجها؟ فإنَّ لي بنت أخ والدها متوفى، وهي متزوجة، وزوجها له دخل كبير، ولكنه مريض. فهل تستحق شيئًا من زكاة المال؟

لقد حددت الآية الكريمة مصارفَ الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

كما نص الفقهاء أنَّ المُزكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، وواجب عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفعَ الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.

ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقلَّ من النصاب وإن كان صحيحًا قادرًا على الكسب، أمَّا من يملك نصابًا من أيّ مال كان فاضلًا عن حاجته الأصلية؛ وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه إن كان من أهل ذلك ومركبه- فلا يجوز صرف الزكاة إليه.

وفي واقعة السؤال: يقرِّر السائل أن بنت أخيه متزوجة وزوجها دخله كبير، ولكنه مريض، فإذا كان دخلُ هذا الزوج يكفيه ويُغَطِّي مصاريف بيته الضرورية المعتدلة ويكفي مصاريف علاجه، فلا يستحق هو ولا زوجته شيئًا من الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟ فللسائل أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعطاء زكاة المال له؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.


هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 54
العصر
2:41
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :23