مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟
الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرةً فيه، وليس لديه عذرٌ يبيح له تقديم غيره للصلاة؛ فإن قدَّم غيرَه للصلاة لعذر منعه من الإمامة، فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعًا.
قال الحنفية: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب.
وقال المالكية: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلَّى بهم غير الخطيب بلا عذرٍ يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب.
وخروجًا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمامُ الجمعة هو الخطيب ما دامت شروطُ الإمامة متوفرةً فيه، وخاصة إذا كان داعية واعيًا فقيهًا ممتازًا عالمًا بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا وحسَنَ الخلق يُجيد القراءةَ، وليس لديه عذرٌ يبيح له الاستخلافَ.
أما إذا قدَّم الخطيبُ غيرَهُ للصلاةِ لعذرٍ منعه من الإمامة، فإنه جائزٌ والصلاةُ صحيحةٌ.
ونسأل الله الهدايةَ والتوفيقَ والقبولَ والإخلاصَ والرشادَ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، وهل المراد منه أنه لا بد أن تُؤَدَّى الصلاة بعد الأذان مباشرة؟
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟
ما حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟ وهل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟
ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟
ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ فقد سمعتُ بصلاة تسمى "صلاة الرغائب" تؤدى في أول جمعة من شهر رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.