مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟
الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرةً فيه، وليس لديه عذرٌ يبيح له تقديم غيره للصلاة؛ فإن قدَّم غيرَه للصلاة لعذر منعه من الإمامة، فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعًا.
قال الحنفية: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب.
وقال المالكية: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلَّى بهم غير الخطيب بلا عذرٍ يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب.
وخروجًا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمامُ الجمعة هو الخطيب ما دامت شروطُ الإمامة متوفرةً فيه، وخاصة إذا كان داعية واعيًا فقيهًا ممتازًا عالمًا بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا وحسَنَ الخلق يُجيد القراءةَ، وليس لديه عذرٌ يبيح له الاستخلافَ.
أما إذا قدَّم الخطيبُ غيرَهُ للصلاةِ لعذرٍ منعه من الإمامة، فإنه جائزٌ والصلاةُ صحيحةٌ.
ونسأل الله الهدايةَ والتوفيقَ والقبولَ والإخلاصَ والرشادَ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"؟
ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.
ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.
هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟
ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟
ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟