وقت انقضاء عدة المطلقة في الطلاق الرجعي

تاريخ الفتوى: 19 مارس 1985 م
رقم الفتوى: 5907
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطلاق
وقت انقضاء عدة المطلقة في الطلاق الرجعي

متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.

وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.

الطلاقُ إمّا رجعيٌّ، وهو الطلاق بعد الدخول للمرة الأولى أو للمرة الثانية، وإما بائنٌ، وينقسم إلى قسمين:

بائنٌ بينونة صغرى، وهو الطلاق قبل الدخول أو الطلاق على الإبراء. وإما بائن بينونة كبرى، وهو طلاق الزوجة للمرة الثالثة.

والطلاقُ الرجعيّ يُجَوِّزُ للمطلِّق مراجعة زوجته ما دامت في عدته، أو إعادتها إليه بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها إن خرجت من العدة.

والطلاقُ البائنُ بينونة صغرى لا يُحِلُّ للمطلِّق أن يراجعَ زوجته ولو كانت في العدّة، بل يُحِلُّ له أن يتزوجَهَا بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها سواء كانت في العدة أو بعد انقضاء العدة.

والطلاقُ البائن بينونة كبرى لا يُحِلُّ للرجل أن يتزوج مطلَّقَتِهِ إلا بعد أن تَنكِحَ زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخلُ بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًّا ثمّ يطلّقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا.

أمَّا عِدَّةُ المطلقة طلاقًا رجعيًّا وأظنّ أن هذا هو ما يقصده السائل ومتى تنقضي عدتها؛ فإنّ عدتها تنقضي إما برؤيتها الحيض ثلاثَ مراتٍ كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بانقضاء ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر، أو بوضعِ الحمل إن كانت حاملًا.

وإنَّ أقلَّ مدة لانقضاء العدة هي ستون يومًا كوامل من تاريخ الطلاق، ولا تُصَدَّق المطلقة بانقضاء عدتها بالحيض ثلاث مرات في مدة تقل عن ستين يومًا.

وإنَّ أكثر مدة للعدة هي سنة من تاريخِ الطلاق، ولا تُصَدَّق في مدة تزيد عن ذلك على أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي الذي عليه عمل القضاء طبقًا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها من بيتها؟ فالزوجة التي توفي عنها زوجها؛ هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدًّا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعًا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئًا بهيئة شرعية إلى الآن. نرجو الإفتاء، ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم طلاق الصبي؛ حيث يوجد صبي زوجه والده، ثم توفي والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه، فهل يقع الطلاق لو طلق الصبي أو وليُّهُ الزوجةَ المذكورة؟ والحال أن سن الصبي ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم، أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟


ما حكم سكن المطلقة مع مطلقها؛ فقد طلَّق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رُزِق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟


ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي ‏برجل توفي بتاريخ 10 يناير، ‏وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل ‏وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ‏ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم ‏تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في ‏عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما ‏بيان نصيب كل منهم؟


متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.

وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 فبراير 2026 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 9
العصر
3:22
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :5