التحذير من تحريف الأحاديث النبوية الشريفة

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 1957 م
رقم الفتوى: 5962
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: شبهات
التحذير من تحريف الأحاديث النبوية الشريفة

ما الحكم في رجل يُحرِّف الأحاديث النبوية الشريفة عمدًا لغرض في نفسه؟

السنة النبوية الثابتة سواء كانت قولًا أو عملًا من الأدلة الشرعية؛ قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء: 80] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره تشريع متبع؛ لأن الوحي إمَّا مَتْلُوٌّ وهو القرآن، وإمَّا غير مَتْلُوٍّ وهو السنة الثابتة.

وليس للمسلم أن ينكر حجية السنة، أو يفتري على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت عنه عليه السلام قولًا أو فعلًا.

ومن آثر قولًا على قول الرسول، أو قدم رأيًا على ما ثبت من سنته وهديه عليه السلام، أو حرّف فيما ثبت عنه فقد قدَّم نفسه على الرسول وعصا ربه في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]؛ فسنة الرسول ثابتة الحجية بنص القرآن، وليس لمسلم أن ينأى بجانبه عن اتباع سنته عليه السلام، أو يقول قولًا لم ترد به سنة صحيحة، فإن جزاء ذلك الإثم المغلظ والعقاب الشديد؛ قال عليه السلام: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم السفر لبلاد غير المسلمين؛ حيث قد ثار هذا السؤال في ذهني عقب مطالعة فتوى من فتاوى التنظيم المتسمي بـ"الدولة الإسلامية"؛ فيها: أن جنودهم يحرم عليهم السفر والخروج إلى دار الكفر بغير مبرر شرعي؟


يقول السائل: بعض الناس يقوم بالسخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية عن قصد؛ وذلك كـ(مرضى التَّوحُّد)، مما يُسبّب لهم مشاكل نفسية كثيرة. فما حكم الشرع فيمَن يقوم بهذه الأفعال؟


أطلق بعض المستشرقين حملةَ تشويهٍ على الإمام البخاري؛ للنيلِ من منزلته ومكانته في علم الحديث؛ فما قول العلماء في منزلة ومكانة الإمام البخاري في علم الحديث؟


ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس؟ حيث اكتشف في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصَّصة لقياس الملابس المعروضة، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه، ولا يخفى ما في ذلك من كشف للعورات التي حث الشرع على حفظها، فما حكم الشرع في من يفعل ذلك متحججًا بأن ذلك من أجل الحفاظ على أمواله من السرقة؟


ما الحكمة الشرعية التي من أجلها شُرعت الشورى في الإسلام؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على مراعاة الإحسان في المعاملة بين الزوجين. 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :33
الشروق
7 :0
الظهر
12 : 40
العصر
3:53
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :36