ما هي الكيفية الشرعية لتغسيل الميت؟
المحتويات
غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيُعَمَّم جميعُ جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.
ينوي الـمُغَسِّل عند غسله غسل الميت، ويُسْتَحَبُّ أن يوضعَ الميّتُ على مكان مرتفع؛ ليَسْهُل غسله، وأن تُسْتَرَ عورتُهُ إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يُغَسِّله أمينٌ كاتمٌ للسر؛ حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يُعَابُ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يُغَسِّلُه ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء الـمُطَيَّب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يُغَسِّلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟
من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟
ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.
ما رأي الدين فيمَنْ يقومُ من الأطباء بتحنيط بعض أنواع الأجِنَّة من الحالات الشاذة والنادرة ناقصة النمو، ثم يقومُ بعرضها في عيادته للعظة والاعتبار؟
سمعت أنَّ الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؛ فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم زيارة أهل البقيع بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟