حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

تاريخ الفتوى: 21 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 6047
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العلوم والفنون
حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في التعليم

ما حكم الشرع في إعادة صياغة قواعد النحو العربي في صورة أناشيد، ثم تلحينها وغناؤها بمصاحبة الموسيقى وبصوت أطفال صغار، وذلك من خلال عمل كتاب مُدَقَّق من الناحية العلمية والعملية، وذلك في أجزاء للصفوف المختلفة، وسيصاحب الكتاب تسجيل يحوي الأناشيد المغناة.
فما رأي الشرع حول مصاحبة الموسيقى لهذه الأناشيد؟

لا مانع من مصاحبة الموسيقى للأناشيد محلّ السؤال، التي أعطانا السائل نسخة منها؛ للاستماع إليها، وكانت خاصة بمنهج الصف الخامس الابتدائي وقواعد الإملاء.

فإذا كان هذا مما يُساعد الصغار على استيعاب الدروس والإقبال عليها، فالحرجُ مرفوع إن شاء الله تعالى.

مع ملاحظة أنَّ الأشعار وحدها لها إيقاعٌ حسن تكتسبه من موسيقى التفعيلة، مما يُريحُ الأذن ويساعد على الإقبال عليها حتى بغير موسيقى مصاحبة.

ونشكر لمؤلف الكتاب الكريم جهده واهتمامه، ونوصيه بحسن ضبط الكتاب ومراجعته جيدًا، وندعو له ولأمثاله بالإخلاص والقبول، جعله الله ناصرًا وخادمًا أمينا للغة العربية. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى مشروعية كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة؟


سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟


سائل يقول: أنا متخصص بالبحث في العلوم الكونية ولدي شغف بذلك؛ فهل اهتمامي وبحثي في هذه العلوم يشتمل على محظور شرعي من أي جهة من الجهات؟


سائل يقول: سمعت أحد العلماء يقول بأن عقود الودائع الاستثماريَّة الحديثة عقد جديد مستحدث؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


سائل يسأل عن حكم الشرع في القيام بتعبير الرؤى والمنامات أو ما يسمى بتفسير الأحلام؟ وهل هذا الأمر يجوز شرعًا؟ 


ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 مارس 2026 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14