ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟
لا يجوز شرعًا إجراء مثل هذه العملية إلَّا إذا كانت لدفع ضررٍ مُحَقَّقٍ مؤكَّد يصيب هذه الفتاة؛ بناءً على رأي طبيب عدل ثقة يقرِّر ذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: "الضرر يزال".
أمَّا مجرد الخوف من الضرر؛ لكونها لا تُدْرِك فهذا ليس مُبَرِّرًا لإجراء مثل هذه العملية، لأن ذلك يُعَدُّ اعتداء على ذاتية الفتاة وأنوثتها.
ونقول للأم السائلة: إنَّ الحافظ هو الله، وسوف يحفظ لك ابنتك من كل سوء، فاتركي الأمر لله؛ لعل الله تعالى يشفيها من مرضها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟
يقول السائل: إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء وأرادت النوم أو الأكل والشرب قبل الاغتسال؛ فهل يُشرع لها الوضوء في هذه الحالة لأجل حصول البركة والحفظ؟
توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟