سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟
ما يقال من أنَّ: "من المستحب ترك المستحب" هو كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقةُ المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمورٌ به وليس بمستحب تركه أصلًا، بل المستحب تركه إنما هو المكروه الذي نُهِي عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركه لذلك مستحبًّا.
وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب؛ فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسِّي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسَّى بأفعاله الجِبِلِّيّة صلى الله عليه وآله وسلم.
ولعلَّ مقصود من قال ذلك أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركُ بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرَض على أمته، أو يَظُنُّ الناس أنها واجب، وأنَّ العالم والمقتدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، ولكن هذا إنَّما هو قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميّز المستحب من الواجب فلا مدخلَ لهذه المقولة، ولا مجالَ للأخذ بها، ولا يصحّ أن تُجعَل أمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أهم الآداب والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس؟
ماحكم تأديب الزوجة بترك زوجها المنزل؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي هل يجوز للزوج في حالة كثرة تجاوزات الزوجة وتطاولها عليه أن يهجرها بأن يترك المنزل لعدة أيام حتى تعود لرشدها؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فما الوضع لو كان له أكثر من زوجة؛ حيث سيترتب على ذلك أنه لن يكون عندها في الأيام التي تخصها، فهل هذا مخالف للعدل خلال هذه المدة؟
ما مدى الاهتمام باليتيم في الشريعة الإسلامية؟
يقول السائل: أعرف رجلًا يُكثِر من الأعمال الصالحة وفعل الخير، ولكنه يتباهى مُعجبًا بذلك أمام الناس، ويرى أنه أفضل من غيره، فما التوجيه الشرعي فيما يفعله هذا الرجل؟
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما ضابط الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]؟ وهل ما يقوم به بعض الناس من الحديث مع غيرهم بما تضيق به نفوسهم وهو ما يُسمى بالتنفيس عن النفس (الفضفضة) يُعدُّ من الغيبة الممنوعة شرعًا؟