ما حكم الوصية غير الموثقة لأحد الورثة في حدود الثلث؟ مع العلم أن الورثة لا يشككون فيها من ناحية الثبوت، ولكن أجازها البعض دون البعض الآخر.
هذه الوصية صحيحةٌ شرعًا، وما دام الورثةُ لا يشكِّكُون في ثبوتِها مع كونها في حدود الثلث فإنَّ تنفيذَها واجبٌ في حقّ مَن أجازها ومَن لم يجزها على السواء، وهي حق خالص لمن كُتِبَت له، لا ينازعَهُ فيها غيرُه.
تجوزُ الوصيةُ للوارث وغيره في حدود الثلث كما هو مذهب بعض أهل العلم في صحَّةِ الوصية للوارث، وبذلك أخذ القانون المصري؛ فأجاز في مادته السابعة والثلاثين بالقانون رقم 71 لسنة 1946م الوصية للوارث ونصَّ على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصحّ بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ الزيادةُ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة المُوصِي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
ومن المعلوم أنّ "حكمَ الحاكمِ يرفع الخلاف"، وأنّ "لوليّ الأمر أن يتخيّر ما شاء من أقوالِ المجتهدين"، والعمل به واجب والخروج عنه حرام؛ لأنه من قبيل الافتيات على الإمام، فمن أوصى لوارث في الديار المصرية نفذت وصيته ووجب العمل بها لذلك.
هذا إذا كانت الوصية مسجَّلةً أو مُشْهَدًا عليها بما يثبت به الحق قضاءً، فإن أقرّ الورثةُ بحصولها من المُوصِي نفذت قهرًا فيما لا يزيدُ على ثلث التركة؛ لأنّ التسجيلَ أو الإشهاد على الوصية ليس شرطًا في انعقادها، بل هو شرط لسماع الدعوى بها عند إنكار حصولها.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام الورثةُ لا يشكِّكُون في ثبوتِ الوصية مع كونها في حدود الثلث فإنَّ تنفيذَها واجبٌ في حقّ مَن أجازها ومَن لم يجزها على السواء، وهي حق خالص لمن كُتِبَت له، لا يحِلُّ أن ينازعَهُ فيها غيرُه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
توفيت امرأة عام 2015م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنها المتوفى قبلها أولًا: ابن وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها ثانيًا: ابنين وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد كانت المتوفاة المذكورة أثناء حياتها قد أوصت لولدي ابنها المتوفى قبلها أولًا بوصية موثقة بأن يؤول نصيب والدهما إليهما بعد وفاتها في تركتها كما لو كان حيًّا كوصية واجبة، وقد تنازلت أيضًا عن نصيبها في تركة هذا الابن لولديه، وتنازلت أيضًا عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها ثانيًا لأولاده.
فما حكم هذه الوصية والتنازل، ومرفق مع الطلب صورة من الوصية والتنازل. وما نصيب كل وارث ومستحق؟
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟
ما هو الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟