ما حكم وصية المسلم لغير المسلم؟ حيث توفي رجل مسلم عن زوجة مسيحية، ولم ينجب منها أولادًا، وانحصر ميراثه الشرعي في أخيه وأختيه إحداهما توفيت بعده وتركت أولادًا ذكورًا وإناثًا، وهذا الرجل هذا قد أوصى بثلث تركته إلى شخص مسيحي الديانة، وهذا الموصى له قد طالب قضاء بصحة ونفاذ هذه الوصية، ثم تصالح مع ورثة المتوفى بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبوله الوصية وبردها، كما وثق بالشهر العقاري إقرارًا بعدوله عن قبول الوصية وبردها معترفًا فيه بصدور محضر الصلح بينه وبين ورثة المتوفى، ثم طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الآتية:
1- هل يحق للموصى له بعد أن رد الوصية وعدل عنها أن يطالب مرة أخرى بصحتها ونفاذها؟
2- هل يجب أن يوقع على محضر الصلح جميع الورثة الشرعيين بقبولهم رد الموصى له لهذه الوصية وعدوله عنها، أم يكتفى بتوقيع أغلبهم على هذا المحضر؟
3- هل تجوز وصية المسلم للمسيحي؟
الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، وهذا ما عليه العمل والفتوى.
فإذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.
نصت المادة التاسعة من القانون رقم 71 لسنة 1946م الخاص بأحكام الوصية المعمول به من أول أغسطس 1946م على أنه: "تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة"، وهذا الحكم مصدره مذهب الإمام أبي حنيفة، ومبناه أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، لما كان ذلك كانت الوصية الصادرة من المرحوم المذكور إلى الموصى له -المسيحي الديانة- جائزة متى كانت مستوفية باقي الشروط المبينة في هذا القانون، ونصت المادة 21 من ذات القانون على أن: "الوصية تلزم بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي"، ونصت المادة 24/ 3 منه أيضًا على أنه: "إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده"، ولما كان المستفاد من هذين النصين أن حق قبول الوصية أو ردها لا يثبت للموصى له إلا بعد وفاة الموصي، وأنه إذا قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقبل منه الورثة أو أحدهم ذلك الرد انفسخت الوصية، وعاد الموصى به إلى التركة ملكًا للورثة.
ولما كان الواضح من واقعات السؤال أن الموصى له قد قبل الوصية بعد وفاة الموصي، وطالب قضاءً بصحتها ونفاذها، ثم ردها بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبول الوصية وبردها وباعتبارها كأن لم تكن، لما كان ذلك انفسخت هذه الوصية برد الموصى له إياها بمحضر محرر ما دام قد وقع عليه بقبول الرد منه بعض الورثة ولو كان وارثًا واحدًا، ولا يشترط لصحة رد الوصية وانفساخها بعد القبول موافقة جميع الورثة، وبالتالي لا يشترط توقيعهم جميعًا على محضر الصلح المحرر مع الموصى له الذي أقر فيه برد الوصية والعدول عنها. هذا وبمقتضى تغيير نص المادة 24/ 3 بانفساخ الوصية في حال ردها من الموصى له وقبول ذلك من الورثة أو من أحدهم أنه لا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بنفاذها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوصية لوارثٍ من ذوي الهمم؟ وهو يعاني من إصابة تمنعه من الحركة.
ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن.
علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟
وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة ٧٦ من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.
ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟
وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟
وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟
ما حكم الوصية في المال قبل الموت؟ وهل يأثم المسلم إذا مات دون أن يكتب وصيةً في تركته؟