ما حكم التصرف في المال حال الحياة بإعطائه بعض الورثة؟ فهناك رجل له خمس بنات صغيرات، وله أخت ظروفها المادية مستقرة، ويريد أن يكتب كلَّ مالَهُ لبناته الخمس، وحرمان أخته من الميراث بعد وفاته؛ لوجود مشكلات بينهما. فما الحكم؟
يجوزُ للإنسان أن يتصرَّف في ماله في حال كمال أهليته: ببلوغه وعقله واختياره وكونه في غير مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط أن لا يكون ذلك بنيةِ حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
أمَّا إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه، أو تعويضه، أو سد حاجته، أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصدٍ أصليّ إليه فلا حرج في ذلك، ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للسائل أن يكتبَ كلَّ ما يملك لبناته بقصدِ منعِ أخته من الميراث بعد وفاته، بل عليه إبقاء شيءٍ ما ولو قليلًا يمكنُ تقسيمُهُ ولحوق أخته شيء منه؛ لئلا يدخل في الوعيد السابق، فإنْ تصرَّف بقصد المنع فتصرفّه صحيح ويلحقه الإثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب على الإنسان التسوية بين الأولاد في العطاء حال الحياة؟
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟
ما حكم التصرف حال الحياة ببيع شقة للابن من غير قبض الثمن؟ فقد باعت أمي لي شقة حال حياتها بثلاثة عشر ألف جنيه مصري، ولم تأخذ من الثمن شيئًا؛ نظير خدمتي لها وإنفاقي عليها في مرضها، فلما توفيت طالبني إخوتي بتقسيم الشقة عليهم ميراثًا، فما الحكم؟
تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟
من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟