حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته

تاريخ الفتوى: 26 أبريل 1982 م
رقم الفتوى: 5954
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته

ما حكم زواج المرأة التي فُقد زوجها في حادث قبل صدور الحكم بوفاته؟ فقد قمت برفع دعوى قضائية لفقد زوجي في حادث سقوط طائرة منذ أربع سنوات؛ وذلك من أجل إصدار حكم بوفاته، ولم يُحْكَم فيها بعد، وأودُّ أن أتزوَّج من رجل آخر بعقدٍ عرفيٍّ لحين الحكم بوفاة الزوج المفقود، فما حكم هذا الزواج؟ وهل يكون زواجًا صحيحًا شرعًا وقانونًا أو لا؟

نفيد: بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود التي استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادتين (21-22) منه تقضي بأنَّه يُحْكَمُ بموت المفقود الذي يغلبُ عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فيُفَوَّض أمرُ المدة التي يُحْكَمُ بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كلّه بعد التحري عنه بجميع الطرق المُمْكنة المُوَصِّلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أو ميتًا، وبعد الحكم بموته تعتدُّ زوجته عدة الوفاة ويحِلُّ لها الزواج بغيره.

وعلى ذلك: فإنَّ السائلةَ تكون ما زالت في عصمة زوجها المفقود ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره زواجًا رسميًّا أو عرفيًّا بعد مضي أربع سنين على تاريخ فقده إلا بعد الحكمِ بموته وانقضاء عدتها منه، وتُحْتَسَبُ هذه العدة من تاريخ صدور الحكم بموته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.



ما حكم فسخ النكاح بسبب الجنون؟ فالسائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37