حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

تاريخ الفتوى: 29 يناير 1969 م
رقم الفتوى: 592
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب

ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.

لا يعتبر مرتَّبُ المفقود في هذه الحالة تركةً تُقسم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهولَ الحالِ، فيُعْتَبَرُ حيًّا، وتسري عليه أحكام الغائبين، ويُرجع في شأن تقسيم هذا المرتب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات.

المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخبارُه وجُهِلَ حالُهُ فلا يُدْرَى أحيٌّ هو أم ميت، ومِن ثَمَّ قال الفقهاء إن المفقود يعتبر حيًّا بالنسبة للأحكام التي تُقرُّه، وهي التي تتوقف على ثبوت موته بالدليل أو بالحكم.

وينبني على ذلك أن لا يفرَّق بينه وبين زوجته فلا يجوز لها التزوُّج بغيره، ولا يقسم ماله بين ورثته، بل تستمر هذه الأمور على ما كانت إلى أن يتبين الحال، وحينئذٍ يُحكَم بحسب ما يَظهر.

وبما أن المفقود من أفراد القوات المسلحة فإن السيد/ وزير الحربية هو الذي يُصدِر قرارًا باعتباره ميتًا بالشروط المنصوص عليها قانونًا.

وعلى ذلك: فلا يعتبر مُرتَّبُ هذا المفقود تركةً تقسَّم بين ورثته؛ لأنه ما زال مجهول الحال وتسري عليه أحكام الغائبين؛ لأنه يعتبر حيًّا كما ذكرنا، ويرجع في شأن تقسيم هذا المرتَّب إلى القوانين الخاصة التي تنظِّم مثل هذه الحالات. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك أسرة مكونة من الوالدين، وثلاثة أبناء وبنت، تزوج الابن الأكبر وأقام ومعه زوجته وأولاده الأربعة بنفس شقة والده، ثم انهار المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بسبب زلزال عام 1992م، ثم أعطت الدولة شقتين لهم: شقة للابن الأكبر وأولاده وأخرى لباقي الأسرة، ثم ملكتهما لهم فيما بعد، ثم تزوجت البنت وأقامت بعيدًا عن الأسرة، ثم توفي الوالدان ولكن الأب كان قد أوصى بأن تكون الشقة للبنت الوحيدة؛ نظرًا لعدم إنجابها ولحزنه الشديد على مستقبلها. وبقي في الشقة ابنان ثم تزوج أحدهما ثم تنازل للأخير بقية الورثة؛ ليتمكن من إدخال الهاتف باسمه، ثم تزوج الأخير ويقيم الآن في شقة تمليك باسمه. والبنت لا تحتاج لهذه الشقة لأنها الآن ميسورة الحال وتمتلك شقة باسمها في حي راقٍ، والابن الكبير باع شقته التي ملكته إياها الدولة واشترى شقة بإحدى المدن الجديدة. فما حكم هذه الشقة بالنظر إلى الميراث والوصية؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


ما كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء؟ حيث إنه توفي ابن عمي منذ أربعين سنة، وكان ورثته هم: أمه ولها سدس ترِكته، وأخته الشقيقة ولها نصف ترِكته، وأخ وأخت لأم ولهما ثلث ترِكته، وثلاث أعمام أشقاء عصبة ولا شيء لهم؛ حيث لم تبقَ حصة لهم بعد حصة أصحاب الفروض، وأخذت الأخت الشقيقة نصيبها من ترِكة أخيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم نعثر على أثر لأم ابن عمي ولا أخيه وأخته لأم وأصبحت التركة واجبة التصفية، وحقهم معًا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف جنيه. فما الحكم الشرعي في حصة أم ابن عمي وحصة أخيه وأخته لأم في التركة الواجبة التصفية الآن بعد مرور أربعين سنة؟


ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟


توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58