ما حكم البيع والشراء دون قبض الثمن مع التنازل عنه؟ فالسائلة تقول: إن خالة أمها تمتلك فدانًا (أرضًا زراعية)، وقامت بكتابة ستة قراريط لوالدتها -بنت أختها- بيعًا وشراء، ولم تقبض الثمن، وتنازلت عنه للمشترية.
حيث باعت المرأة المذكورة الستة قراريط وهي في كامل صحتها، وسلامة عقلها، وعدم وجود مرض بها، ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت أختها البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا منجزًا، مستوفيًا شرائطه الصحيحة شرعًا، بإيجاب وقبول شرعيين، وبثمن معلوم، ثم سامحت البائعةُ المشتريةَ وأبرأت ذمتها من الثمن المذكور، وقبلت المشترية ذلك منها، واعترفت البائعة بتسلمها الثمن وهي لم تستلمه من المشترية: كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة.
وإبراءُ البائعةِ المشتريةَ من الثمن -والحال كما ذُكِرَ- من باب التصرُّف في الثمن بإسقاطه ممَّن هو عليه، وهو صحيحٌ ونافذٌ ما دامت المُسْقِطة بصحة كاملة العقل، ولا مرض بها -كما ذكر.
وبناء على ذلك: فيكون هذا البيعُ -ما دام مستوفيًا لجميع أركانه وشروطه الشرعية كما ذكرنا- صحيحًا شرعًا. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟
ما حكم التعاقد على شراء المحاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للحبوب (من نحو القمح والأرز وغيرهما)، ويتعامل معه الفلاحون على محاصيلهم قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، بحيث يتفق معهم على شراء كمية محددة من المحاصيل ويعطيهم المال في مقابل تسلم الكميات المتعاقد عليها بعد ذلك، ويسأل: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات؟
ما حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار ولكن قبل أن تطيب؟
يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟
سأل رجل قال: إنه تاجر أسمدة كيماوية، يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبًا فأقل أو أكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر. فهل في هذا التصرف حرمة؟