حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2024 م
رقم الفتوى: 8541
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: البيع
حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها

حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف بمبالغ معينة لبعض الشركات أو الأفراد للمساعدة في التواصل مع أصحاب هذه الأرقام؟ فهناك بعض الأفراد الذين يعملون في بعض الجهات التي تقدم خدمات لجمهور المتعاملين معها، ويقوم هؤلاء الأفراد بجمع أرقام هواتف العملاء وبياناتهم وعمل قائمة بها دون علم أصحابها، ثم يبيعونها لشركاتٍ أخرى تقدم خدماتٍ للجمهور، مقابل مبلغ مالي. فما حكم الشرع في ذلك؟

لا يجوز شرعًا قيام بعض الأفراد الذين يعملون في جهة ما بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات؛ فهذا فعلٌ محرم شرعًا وممنوعٌ قانونًا، لا سيما وأنَّ هذه الأرقام والبيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها، وإفشاؤها يُعدُّ من خيانة الأمانة المحرمة شرعًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا لَا يُحِبُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ صَاحِبُهُ»، كما أنها ليست ملكًا لهؤلاء الأفراد حتى يصحَّ بيعها.

المحتويات:

 

بيان أنَّ الإسلام وضع القواعد العامة التي تنظم المعاملات بين الناس

وضع الشرع الشريف القواعد التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم البعض؛ في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأرشد إلى طرق الكسب الحلال فيها، ونهى عمَّا يخالفها؛ رعايةً للحقوق، وتحقيقًا للمصالح، ودفعًا ورفعًا للظلم؛ فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف بمبالغ معينة لبعض الشركات أو الأفراد للمساعدة في التواصل مع أصحاب هذه الأرقام

أرقام الهواتف وبياناتها تمثل اختصاصًا لأصحابها، ومن المقرر شرعًا أن كلَّ من اختص بشيء فهو له، ولا يجوز لغيره الاعتداء على ذلك الاختصاص والانتفاع به إلا بإذن صاحبه، وهو ما أَسَّسه حديث النبي صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه الدَّارَقُطِني في "السُّنَن" مِن حديث أنسِ بن مالك رضي الله عنه، ووَرَد مِثْله مِن طريق حنيفة عَمِّ أبي حُرَّة الرَّقَاشي في مسند الإمام أحمد، والبَيْهَقِي في "الكُبْرَى" و"الشُّعَب".

ومن ثمَّ فقيام بعض الموظفين في بعض الجهات التي تستقبل اتصالات متعددة من عملاء يتعاملون معها بجمع أرقام العملاء وبياناتهم وبيعها لجهات أخرى دون علم أصحابها -فعلٌ محرم شرعًا، ويؤكد ذلك ما يلي:

أولًا: أنَّ هذه البيانات من قبيل الأسرار لدى الجهة المستقبلة لها، فبيعها أو تسريبها للآخرين دون علم أصحابها يعدُّ إفشاء لهذه الأسرار، ومن المقرر شرعًا حرمة إفشاء الأسرار، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه في "السنن".

قال الشيخ إبراهيم بن يوسف الوَهْراني المشهور بابن قُرقُول المتوفى (569 هـ) في كتابه "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" (5/ 9، ط. وزارة الأوقاف القطرية): [«مَا لَا يَعْنِيهِ» أي: ما لا يَخُصُّه ويلزمه] اهـ.

فحثَّ الشرع الشريف على ترك المرء ما لا يَخصُّه، فشأن هذه المعلومات والبيانات خاصٌّ بأصحابها، وإنما أُخذت منهم لغرض محدَّد، فينبغي أن يُقتصر عليه؛ لأصالة اختصاصها بأصحابها دون الجهات التي حصلت عليها منهم، ومن ثمَّ الأفراد العاملون بها من باب أولى.

ولا يشترط في عَدِّ هذه البيانات من الأسرار أن يطلب العميل كتمانها عن الآخرين، إذ الأصل حفظ وصيانة كل ما يخص الغير وعدم إفشائه إلا إذا صرح بجواز تداوله؛ وذلك لما أخرجه الإمام الطَّبَرَاني في "المعجم الكبير" بسنده، قال: كان عبد الله بن سَلَام رضي الله عنه جالسًا فتكلَّم بكلمة فسمعه رجل، لم يحب أن يَسمعه، فالتفت إلى أبي الدَّرْداء رضي الله عنه فقال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا لَا يُحِبُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ صَاحِبُهُ».

والسر أمانةٌ من الأمانات التي يجب حفظها، فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنسِ رضي الله عنه قال: «أسرَّ إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرًّا، فما أخبرت به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به».

قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 63، ط. مكتبة الرشد): [السر أمانة وحفظه واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين] اهـ.

ثانيًا: أن قيام هؤلاء الأفراد بجمع هذه البيانات والعمل على بيعها خيانة لأمانة الجهات التي يعملون بها قبل أن تكون خيانة للعملاء؛ فالعمل وما يتعلق به من الأمانات، والأمانة: هي الشّيء الموجود عند الشخص الذي اتُّخِذَ أمينًا؛ سواءٌ أجُعِلَ أمانةً بعقد الاستحفاظِ كالوديعة، أم كان أمانةً ضِمنَ عقدٍ كالمأجور والمستعار. كما في "مجلة الأحكام العدلية" (المادة 762).

وحفظ الأمانة أمرٌ واجبٌ شرعًا، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، وأكدت ذلك السنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رواه أبو داود، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاري، والإشارة في النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، سواء منها ما كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وغيرهما، أو ما كان من حقوق العباد كالودائع وغيرها.

قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (2/ 338، ط. دار طيبة): [يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن، عن سَمُرَة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات، والزكوات، والكفارات، والنذور، والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ»] اهـ. وعلى ذلك فتشمل الأمانات ما يؤديه الموظف في عمله وما يتعلق به من الأسرار.

ثالثًا: أنَّ بيانات العملاء ليست ملكًا للموظفين في الشركة المستقبلة لها، وإنما هي ملك للعميل، والموظفون أمناء على هذه البيانات، فبيعهم لها لا يصحُّ؛ لأنَّ المبيع غير مملوك للبائع، ومن المقرر شرعًا أنه يشترط لصحة البيع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت البيع؛ وذلك لما رواه أصحاب "السنن" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

ووجه دلالة هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، والمراد به "أن يبيعه شيئًا قبل أن يملكه"؛ كما في "المنتقى" للإمام أبي الوليد الباجي (5/ 77، ط. السعادة).

قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا] اهـ.

بيان موقف القانون المصري من هذا الأمر

نظم المشرع المصري إجراءات التعامل مع البيانات الشخصيَّة لدى الجهات والهيئات، فنص في المادة (36) من القانون 151 لسنة 2020م على أنَّه: [يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز مليون جنيه كلُّ حائز أو متحكم أو معالجٍ جمَعَ أو عالَجَ أو أفشَى أو أتاح أو تداوَلَ بيانات شخصية معالَجَة إلكترونيًّا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المَعنيِّ بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدةً لا تقلُّ عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر] اهـ.

كما نصَّ في الفقرة الثانية من المادة (150) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنَّه: [يحظر على الموظف مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:

1- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن قيام بعض الأفراد الذين يعملون في جهة ما بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات -فعلٌ محرم شرعًا وممنوع قانونًا، فهذه الأرقام والبيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها، كما أنها ليست ملكًا لهؤلاء الأفراد حتى يصحَّ بيعها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم كتمان الورثة لعلم الميت وعدم الموافقة على نشره؟ فإنَّ طباعة ونشر علم الميت يحتاج إلى موافقة الورثة جميعًا حتى يتم التصريح بالطبع والنشر، ولغفلة بعض الورثة عن حكم احتباس مُصنَّف ديني شرعًا، ولغفلة البعض من الورثة أيضًا عن ثواب نشر العلم والدين وحرمة احتباس العلم لا يوافقون على ذلك.


ما الحكم الشرعي في ظاهرة "المستريح"؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم "المستريح"، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح قيامه بجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق، غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربون، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال ثلاثة أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات ونحو ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟


ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟


ما حكم مقولة: "العمل عبادة"؟ فنحن مجموعة من الأصدقاء حديثي التخرج في الجامعة، وكنا في رحلة للترفيه عن أنفسنا بمناسبة انتهاء الدراسة الجامعية، فَقَابَلَنَا رجل كبير في طريقنا للرحلة، وتحدث معنا ونصحنا بالبحث عن العمل من الآن، وعدم الاعتماد على الأهل في الإنفاق علينا، وقال لنا جملة لا ندري هل هي صحيحة شرعًا أم لا، وهي: «العمل عبادة».


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20