سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:
أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟
ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟
ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟
رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟
أولًا: كلا، لا يوجد ما يمنع من ذلك؛ لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.
ثانيًا: لا أرى حاجة لذلك التخصيص؛ فالمرأة تفتي للرجال وللنساء، والرجل كذلك؛ فأمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.
ثالثًا: لا مانع من ذلك بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
رابعًا: لا مانع من ذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
إذا كانت الزوجة مقصرة في بعض العبادات الشرعية كالحجاب والصلاة، فهل يحقّ لزوجها معاقبتها على ذلك بحرمانها من بعض النفقة الزوجية كنوع من التأديب، بدعوى أنَّ ترك العبادات من النشوز الموجب إسقاطَ النفقة؟
ما حكم تحية العلم والوقوف للسلام الوطني؟ حيث يدَّعي بعض الناس أن ذلك محرَّم شرعًا لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، خاصةً إذا كان جمادًا؛ لأنه حينئذٍ يكون شِركًا أو ذريعةً إلى الشِّرك، وكذلك هو من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة، كما أنه يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم.
يقول السائل: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأراد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك؛ ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟