حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 1989 م
رقم الفتوى: 6117
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الهبة
حكم وضع إعلان ترويجي على حائط المسجد

رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟

أولًا: إن المساجد هي بيوت الله عز وجل، ويجب أن تُصَان عن كلّ ما يتنافى مع إخلاص العبادة فيها لله عز وجل.

ثانيًا: منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا لم نقرأ ولم نسمع أنَّ المساجد اتُّخِذَت كوسيلة من وسائل الإعلان عن سلعة معينة أو تجارة محددة.

ثالثًا: إنَّ هذا الرجل الذي تبرَّع بجزء من ماله للمسجد ندعو الله أن يُخْلِفَ عليه بالنجاح في تجارته، وننصحه بعدم وضع إعلان على حوائط المسجد يعلن فيه عن تجارته؛ لأنَّ هذا العمل يتنافى مع إخلاص النية لله رب العالمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اللعب بالشطرنج؟ وهل يختلف حكمه عن حكم اللعب بالنرد عند الفقهاء؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم المساواة بين الأولاد في الهبة والعطاء؛ فقد سمعت أحد المشايخ يقول: إنَّ التسويةَ بين الأولاد في الهبة واجبةٌ، فهل هذا صحيح؟


ما حكم طلب توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه؛ فقد طلب إنسان من آخر أن يوصل سلامه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل يكون أداؤه واجبًا عليه؟ وماذا يفعل الزائر إذا نسي بعد أن تحمل عددًا كبيرًا من الأسماء؟


ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟


سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟


ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19