ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟
المنصوصُ عليه شرعًا أنَّ الجبَّانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها، فإذا كان لا يزال بها عِظامٌ فهي على ما هي عليه؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وُقِفت، إذ لا يجوز نَبْشُها في هذه الحالة، وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظامٌ أو لم يدفن فيها أو في بعضها ولا يُرْجَى أن يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فيرى الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة: أنها تعودُ إلى ملك الواقفِ أو ورثته من بعده، وإن لم تكن فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة، ويرى الإمام أبو يوسف أنها تبقى وقفًا أبدًا على هذه الجهة كما في المسجد إذا تخرَّب واستغنى الناس عنه.
وفي واقعة السؤال: إذا كان قد اسْتَغْنَى الناسُ عن الدفن في هذه المقبرة؛ فإن كان لا يزال بها عظامٌ فهي باقية على ما هي عليه ولا يجوز نَبْشُهَا شرعًا في هذه الحالة، وإن لم يوجد بها عظامٌ فتعود إلى ملك الواقف وورثته، والمالك في هذه الحالة هو الدولة كما ورد بالسؤال فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة أخذًا برأي الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة الذي نرى الإفتاء به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه؟ وهل هذا من السنة؟
هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟
ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟
ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟
ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟
ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام في صلاة الجنازة والدعاء للميت بعد الصلاة؟