ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟
المنصوصُ عليه شرعًا أنَّ الجبَّانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها، فإذا كان لا يزال بها عِظامٌ فهي على ما هي عليه؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وُقِفت، إذ لا يجوز نَبْشُها في هذه الحالة، وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظامٌ أو لم يدفن فيها أو في بعضها ولا يُرْجَى أن يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فيرى الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة: أنها تعودُ إلى ملك الواقفِ أو ورثته من بعده، وإن لم تكن فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة، ويرى الإمام أبو يوسف أنها تبقى وقفًا أبدًا على هذه الجهة كما في المسجد إذا تخرَّب واستغنى الناس عنه.
وفي واقعة السؤال: إذا كان قد اسْتَغْنَى الناسُ عن الدفن في هذه المقبرة؛ فإن كان لا يزال بها عظامٌ فهي باقية على ما هي عليه ولا يجوز نَبْشُهَا شرعًا في هذه الحالة، وإن لم يوجد بها عظامٌ فتعود إلى ملك الواقف وورثته، والمالك في هذه الحالة هو الدولة كما ورد بالسؤال فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة أخذًا برأي الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة الذي نرى الإفتاء به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن؟ فالسائل يقول: إنَّ والده كان قد كلّفه بدفن أحد أقاربه، فقام بشراء الكفن وتمّ تغسيله وتكفينه، لكنه قد فاته شيء، وهو أن يصلي على هذا الميت، وقد مرّ على ذلك عشرات السنين، ويطلب بيان الحكم الشرعي لتدارك هذا الخطأ وهو عدم الصلاة على المُتَوفَّى.
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟
ما هو الرأي الشرعي والفتوى الشرعية بخصوص تعليق لافتات بأسماء المتوفًّيْنَ، ووضع هذه اللافتات داخل المدفن بغرض التباهي مما يتنافى مع حرمه الميت؟ مع العلم بأنَّ هذا المدفن معلوم لدى الجميع منذ إنشائه عام: 1960م، كمدفن لأهالي بلدة القوصية محافظة أسيوط المقيمين بالقاهرة، وليس ملكًا لأحد بعينه؟ يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي مكتوبًا حتى لا يصبح ذلك بدعةً يتبعها أهالي المتوفى.
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
سائل يسأل أنه شاهد أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعًا أو لا؟