حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة

تاريخ الفتوى: 11 مايو 1991 م
رقم الفتوى: 6124
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة

ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟

المنصوصُ عليه شرعًا أنَّ الجبَّانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها، فإذا كان لا يزال بها عِظامٌ فهي على ما هي عليه؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وُقِفت، إذ لا يجوز نَبْشُها في هذه الحالة، وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظامٌ أو لم يدفن فيها أو في بعضها ولا يُرْجَى أن يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فيرى الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة: أنها تعودُ إلى ملك الواقفِ أو ورثته من بعده، وإن لم تكن فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة، ويرى الإمام أبو يوسف أنها تبقى وقفًا أبدًا على هذه الجهة كما في المسجد إذا تخرَّب واستغنى الناس عنه.

وفي واقعة السؤال: إذا كان قد اسْتَغْنَى الناسُ عن الدفن في هذه المقبرة؛ فإن كان لا يزال بها عظامٌ فهي باقية على ما هي عليه ولا يجوز نَبْشُهَا شرعًا في هذه الحالة، وإن لم يوجد بها عظامٌ فتعود إلى ملك الواقف وورثته، والمالك في هذه الحالة هو الدولة كما ورد بالسؤال فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة أخذًا برأي الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة الذي نرى الإفتاء به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟


قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟


ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة، أم من البدعة؟ وما الدليل؟ فهناك من يقول إنها بدعة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحد من الأئمة.


ما حكم زيارة شهداء أحد وأهل البقيع ووادي العقيق؟ حيث أرى بعض الناس عندما يأتون لزيارة المدينة المنورة يحرصون على زيارة شهداء أحد وأهل البقيع ووادي العقيق. فما حكم الشرع في ذلك؟


يوجد لدينا مقابر بمنطقة البساتين، وقد امتلأت هذه المقابر عن آخرها. فهل يجوز بناء دورٍ ثانٍ للمقابر لوضع الجثث الجديدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2