ما حكم الانتفاع بمقبرة قديمة مهجورة في منافع الناس العامة؛ حيث كان لإحدى القرى مقبرة عامة هُجِرَت منذ أكثر من أربعين سنة، وأَنْشَأ أهل القرية مقابر غيرها؛ واحتاج أهل القرية أرضَ هذه المقابر القديمة لإنشاء بعض المرافق العامة لخدمة القرية، علمًا بأن هذه الأرض ملك للدولة وليست وقفًا من أحد. فهل يجوز استعمال المقبرة القديمة واستغلال أرضها للمنافع العامة لخدمة القرية؟
المنصوصُ عليه شرعًا أنَّ الجبَّانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها، فإذا كان لا يزال بها عِظامٌ فهي على ما هي عليه؛ لبقاء المنفعة التي من أجلها وُقِفت، إذ لا يجوز نَبْشُها في هذه الحالة، وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظامٌ أو لم يدفن فيها أو في بعضها ولا يُرْجَى أن يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فيرى الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة: أنها تعودُ إلى ملك الواقفِ أو ورثته من بعده، وإن لم تكن فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة، ويرى الإمام أبو يوسف أنها تبقى وقفًا أبدًا على هذه الجهة كما في المسجد إذا تخرَّب واستغنى الناس عنه.
وفي واقعة السؤال: إذا كان قد اسْتَغْنَى الناسُ عن الدفن في هذه المقبرة؛ فإن كان لا يزال بها عظامٌ فهي باقية على ما هي عليه ولا يجوز نَبْشُهَا شرعًا في هذه الحالة، وإن لم يوجد بها عظامٌ فتعود إلى ملك الواقف وورثته، والمالك في هذه الحالة هو الدولة كما ورد بالسؤال فتكونُ لمصلحة المسلمين العامة أخذًا برأي الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة الذي نرى الإفتاء به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الحكم الشرعي في تلقين المتوفَّى بعد دفنه وفي إلقاء درس على القبر والدعاء له؟
ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟
ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
سائل يقول: ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فما الحكمة من ذلك؟ وكيف نفهم هذا الحديث فهمًا صحيحًا؟
مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟