ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟
من سُنن الصلاة تفريجُ القدمين بحيث لا يُقْرَن بينهما ولا يُوَسَّع إلا بعذر؛ كسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب:
الحنفية قدَّروا التفريج بينهما بقدر أربعة أصابع، فإن زاد أو نقص كره.
والشافعية قدَّروا التفريجَ بينهما بقدر شبرٍ؛ فيُكْرَه أن يقرَن بينهما أو يوسَّع أكثر من ذلك.
والمالكية قالوا: تفريجُ القدمين مندوبٌ لا سنة، وقالوا: المندوبُ هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمّهما ولا يوسعّهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفًا. ووافقهم الحنابلة على هذا التقرير، إلَّا أنَّه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبًا أو سنة.
هذه هي آراء الفقهاء في تفريج القدمين، وهي عندهم سنة على اختلافٍ في تقديرها، على أنَّه يجوزُ للمسلم أن يُقْرِن بينهما أو يوسِّع لعذر من الأعذار؛ كالسمن مثلًا، وهي سنةٌ كما مرّ، والسنة يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب بتركها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
متى يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟
بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
مريض يعاني من سقوط شَرَجي نازف مزمن يُحدِث له إجهادًا مع كل عملية تبرز؛ نتيجة لتضخم وانتفاخ الشَّرَج بسبب الارتشاح المائي، كما يعاني أيضًا من انتفاخ بطني بصفة دائمة يخرج معه ريح فجائي لا يستطيع التحكم فيه؛ مما يمنعه من صلاة الجماعة وحضور الجمعة خوفًا من تعرضه للحرج، وقد يقوم أحيانًا بالجمع بين الصلاة جمعَ تأخير.
فما الطريقة الشرعية الصحيحة لطهارة هذا المريض ووضوئه وصلاته؟
هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟
سائل يقول: يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟
السؤال عن مسجدين متلاصقين بكل منهما ضريح: أحدهما لسيدي محمد العدوي، والآخر لسيدي محمد بدر الدين، ونصلي الجمعة بينهما بالتناوب منذ خمسينيات القرن الماضي، كما يحدث تشويش في الصلوات الجهرية، ويريد أحد الأشخاص بناء مسجدٍ كبيرٍ مكانهما على نفقته، ويشترط لذلك إزالة الضريحين ونقل رفاتهما إلى مدافن القرية، ويوافق بعض الإخوة على ذلك أخذًا بقول من يحرم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة. فما حكم الشرع في ذلك؟