ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟
من سُنن الصلاة تفريجُ القدمين بحيث لا يُقْرَن بينهما ولا يُوَسَّع إلا بعذر؛ كسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب:
الحنفية قدَّروا التفريج بينهما بقدر أربعة أصابع، فإن زاد أو نقص كره.
والشافعية قدَّروا التفريجَ بينهما بقدر شبرٍ؛ فيُكْرَه أن يقرَن بينهما أو يوسَّع أكثر من ذلك.
والمالكية قالوا: تفريجُ القدمين مندوبٌ لا سنة، وقالوا: المندوبُ هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمّهما ولا يوسعّهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفًا. ووافقهم الحنابلة على هذا التقرير، إلَّا أنَّه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبًا أو سنة.
هذه هي آراء الفقهاء في تفريج القدمين، وهي عندهم سنة على اختلافٍ في تقديرها، على أنَّه يجوزُ للمسلم أن يُقْرِن بينهما أو يوسِّع لعذر من الأعذار؛ كالسمن مثلًا، وهي سنةٌ كما مرّ، والسنة يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب بتركها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟
ما أثر تركيب جهاز الكولوستومي على طهارة المريض؟
ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ثم ظهر له أنه كان مستقبلًا لها؟ فقد سافر شخص إلى مكان ما، وأقام فيه مدةَ شهرٍ، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرَّى القبلة، وفي نهاية مدة سفره ظهر له وتأكَّد أنه كان بالفعل مستقبلًا للقبلة الصحيحة في صلاته، فما مدى صحة صلاته؟ وهل يجب عليه إعادتها لكونه لم يتحرَّ القبلة منذ البداية؟
متى يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟
سائل يقول: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟