حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 2022 م
رقم الفتوى: 6142
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟

جرى العرف بين الناس -وهو معتبرٌ شرعًا- على أنَّ الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته جزء من المهر، ومن ثَمَّ فإن للخاطب الحقّ في استرداد شبكته عند فسخ الخطبة، سواء أكان العدول من الطرفين أو من أحدهما؛ لكونها جزءًا من المهر ولم يتمّ العقد، وذلك مشروط بعدم الاتفاق على كونها هدية؛ وإلا فإنها تأخذ حكم الهبة في ردِّها؛ حيث يجوز الرجوع فيها بعد قبضها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له.ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له.

المحتويات

 

مكانة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

أَوْلَتِ الشريعةُ الإسلامية عقدَ الزواج مكانةً رفيعةً، واهتمامًا بالغًا، حتى سماه الله تعالى "الميثاق الغليظ"؛ إذ هو من الأُسُسِ التي تُبنَى عليها المجتمعات وتتقدم بها الأمم، فإذا صلح صلحت به، وإذا اختلّ كان نتاج ذلك أُممًا ضعيفةً وشعوبًا هائمة؛ قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

ولخصوصية عقد الزواج وأهميته وما يترتب عليه من آثار تتجاوز العاقدين إلى المجتمع كله، جعل الشرع له مقدمات، وأَوْلَاها من العناية ما أَوْلَى به عقد الزواج نَفْسَهُ، ومن هنا تواردت النصوص على أهمية الخطبة وما يتعلق بها من أحكام؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235].

وعن أبي حميدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

ثبوت المهر في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح

الخطبة وما يلزم عنها من قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة والهدايا كُلُّ ذلك مِن مُقدِّمات الزواج ومِن قَبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عَدَلَ أحدُ الطرفين عن عزمه ولَم يتم العقدُ؛ فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح؛ لأنه أثرٌ من آثاره، يثبت كاملًا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وينتصفُ قبل الدخول، فإن لَم يتم فلا تَستَحِقُّ المخطوبة مِنه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.

قال العلامة الملا خسرو الحنفي في "درر الحكام" (1/ 348، ط. دار إحياء الكتب العربية): [خَطَبَ بنتَ رجلٍ وبَعَثَ إليها شيئًا ولم يزوِّجْها أبوها؟ فما بعث للمهر يسترد) إن عينه (قائمًا) وإن تغير بالاستعمال؛ لأنه مسلَّط عليه من قبل المالك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء، (أو) قيمته إن (هالكًا)؛ لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد] اهـ.

 وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين "(1/ 115، ط. دار الكتب العلمية): [والصداق واجبٌ بالعقد والتسمية، ويستقر وجوبه بالدخول فيؤمن سقوطه، وما لم يكن دخول فهو معرضٌ لأن يسقط نصفُهُ بطلاقٍ، أو جميعُهُ بما يكون من جهة المرأة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (7/ 421-422، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [خطب امرأةً ثم أرسل أو دفع بلا لفظٍ إليها مالًا قبل العقد؛ أي: ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه: رجع بما وصلها منه؛ كما أفاده كلام البغوي، واعتمده الأذرعي، ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي، أي اقتضاء يقرب من الصريح، وعبارة "قواعده": خطب امرأةً فأجابته، فحمل إليهم هدية، ثم لم ينكحها: رجع بما ساقه إليها؛ لأنه ساقه بناءً على إنكاحه ولم يحصل؛ ذكره الرافعي في الصداق] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/ 296، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضًا: ما قبض بسبب النكاح فكمهر.. فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ يَرُدُّوهُ] اهـ.

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

مقتضى ذلك: أنَّ الشبكة التي يقَدِّمها الخاطبُ لمخطوبته جزءٌ مِن المَهر، وهذا ما جرى به العرف واستقر عليه العمل؛ حيث إن الناس يَتفقون عليها في الزواج بتحديد وصفها وسعرها أو وزنها على جهة الالتزام بها في مقابل الزواج لا غير ذلك، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر.

وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ فقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

وجاء في الأثر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

قال العلامة الواحدي في "التفسير الوسيط" (2/ 437، ط. دار الكتب العلمية): [العرف، والعارفة، والمعروف: ما يَعرف كلُّ أحدٍ صوابَهُ وتَستحسنُهُ النُّفُوس] اهـ.

وقال العلامة ابن الفَرَس [ت: 597هـ] في"أحكام القرآن" (3/ 62، ط. دار ابن حزم): [المعنى: واقضِ فيه بكل ما عرفته النفوس مما لا يَرُدُّهُ الشرع.. فالعرف متردِّدٌ بين أن يُرَادَ به أفعالُ الخير، وبين أن يُرَادَ به العوائدُ الجاريةُ بين الناس مما لا يَرُدُّهَا الشرع] اهـ.

وقال الإمام الزركشي في " تشنيف المسامع" (3/ 472، ط. مكتبة قرطبة): [وقال ابن ظفر في "الينبوع": ما عرفته العقلاءُ أنه حسنٌ وأقرهم الشارع عليه؛ فمنه الرجوع إلى العرفِ والعادةِ في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر صبية وكبرها.. وكُفْءِ نكاحٍ، وتهيُّؤ زفافٍ] اهـ.

وهذا كُلُّهُ ما لم يتم الاتفاق على أنها هدية من الخاطب للمخطوبة قصدًا لحصول الوُدِّ وتحريًا لِأَنْ يُؤْدَم بينهما، من غير أن يكون لذلك مقابلٌ أو صلةٌ بمهرها الذي يتم الاتفاق عليه استقلالًا، فتأخذ حينئذٍ حكم الهبة في ردِّها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» أخرجه البخاري معلقًا، ووصله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" (4/ 451، ط. دار المعرفة).

موانعُ الرجوعِ في الهبة

الهبة شرعًا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها؛ إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع المنصوص عليها؛ كما هو مقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة.

قال العلامة ابن نجيم الحنفي في " البحر الرائق" (7/ 290، ط. دار الكتاب الإسلامي): [صَحَّ الرجوع في الهبة بعد القبض إذا لم يمنع مانعٌ من الموانع.. والمراد من الهبة: الموهوبُ؛ لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان لا في حق الأقوال] اهـ.

وموانعُ الرجوعِ في الهبة قِسمان في الجملة:

الأول: ما يكون قائمًا منذ لزوم الهبة؛ لكون الغرض منها قد تحقق بالنظر إلى طبيعة الهبة في ذاتها؛ بأن تكون في مقابلٍ دنيوي، وهي هبة الثواب؛ حيث يبذل الموهوبُ له عوضًا عن الهبة، أو طلبًا لثواب أخروي وهي الصدقة، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو صلةً للأرحام.

والثاني: ما يطرأ بعد لُزُومها فيحُولُ دون الرجوع فيها.

وهذا الطُّرُوءُ قد يتعلق بأحد العاقِدَينِ؛ بأن يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له.

وقد يتعلق بالشيء الموهوب؛ بأن تزيد الهبة في نفسها أو يزيد الموهوبُ له فيها زيادةً متصلةً بها، أو تهلك، أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا بخلاف ما لو تصرف في بعضِها وبقي الآخر. كما في " الوسيط" للعلامة السنهوري (5/ 189، ط. دار إحياء التراث العربي).

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (12/ 56، ط. دار المعرفة): [والموانع من الرجوع في الهبة: إما أخذ العوض؛ لأن المقصود به قد تم، وفي قوله: ما لم يثب منها؛ دليلٌ على أنه لا رجوع بعد نيل العوض، وأن يزداد الموهوب في ندمه خيرًا، فإنَّ حق الرجوع فيما تتناوله الهبة، وتلك الزيادة لم تتناولها الهبة، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة.. ومنها: أن يخرج الموهوب من ملك الموهوب له؛ لأنَّ تبدل الملك كتبدل العين؛ ولأن حق الرجوع في الملك المستفاد في الهبة على معنى أن بالرجوع ينتهي ذلك الملك، فلا يمكن إثباته في ملك آخر، ومنها أن يموت الواهب فليس لوارثه أن يرجع فيه؛ لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته، ومنها: أن يموت الموهوب له، فإن الملك ينتقل من الموهوب إلى وارثه، ولو انتقل الملك في حياته إلى غيره لم يرجع الواهب فيه، وكذلك بعد موته] اهـ.

الخلاصة

بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لـمخطوبته تَكونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج؛ لكونها جزءًا من المهر ولم يتم العقد فليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.

وذلك مشروطٌ بعدم الاتفاق على كونها هدية؛ وإلا فإنها تأخذ حكم الهبة في ردِّها؛ حيث يجوز الرجوع فيها بعد قبضها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع المنصوص عليها؛ وذلك على النحو السابق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟


ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟


ما حكم منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها؛ فأنا أعرض لفضيلتكم أن لي زوجة، ولها جدة من أمها، وخالتان، وخال، وأولاد خالاتها، وفي كل يوم يحضرون بمنزلي ويكلمونها بكلام مفاده معاشرتي بالسوء، وذلك لأني طالما تكلموا معي في وجودي معهم بمحل سكنهم، ولعدم لياقته لسكنتي أجبتهم بالرفض، ثم في مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل سنة 1907م حضر خالها فوجدني أتكلم مع والدها في شأن ذلك، ورجوته بعدم دخول هؤلاء الأشخاص بمنزلي، فما كان من خالها المذكور إلا أنه تهور علي وشتمني، وأخذ ابنة أخته الزوجة المذكورة أمام والدها وخرج من منزلي، وحيث إن من الواجب علي معرفة ما إذا كان لهم الحق في زيارتها من عدمه، أو لخالها الحق في أخذها من منزلي حال وجود والدها أم لا؟ بناء عليه ألتمس من فضيلتكم إفتائي عما إذا كان لهم الحق في زيارتها أم لا؟ وتوضيح الأوقات الواجب زيارة كل فرد من أقاربها فيه. مع إفتائي أيضًا عما إذا كان لخالها أن يأخذها بمنزله، أو له حق في أخذ شيء من الأشياء تعلقها أم لا؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك بالكيفية الواجب اتباعها شرعًا لتنفيذها بالقوة حسب الأصول المتبعة في الشرع والسياسة.


ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟


سأل في صبية مسلمة تابعة ‏لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث ‏سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، ‏والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل ‏تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2025 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27